| قوله : ( كالإرث ) أي في التفضيل لا في غيره كحجب مثلا لأنه هنا يعطى الجد مع الأب وابن الابن مع الابن والأخ للأب مع الشقيق والأخ للأم مع الجد اه . قوله : ( ويندرج ) أي بعد أن يزاد لا أب له معروف شرعا بأن لم يكن أب أصلا أو كان له أب في نفس الأمر لكن لا ينسب إليه شرعا كالزاني أو ليس معروفا كاللقيط . قوله : ( ولا يسمون أيتاما ) كان الأولى حذفه لأنه مناقض لأول الكلام ولأن ما بعده من التعليل لا يناسبه وقوله : فلا يوصف باليتم كان الأولى حذفه لأنه مناقض أيضا لأول الكلام فكان الأولى الاقتصار على صدر العبارة قال : ق ل قال شيخنا : ولا يرجع على نحو اللقيط بما أخذه إذا عرف أبوه وفي شرح شيخنا م ر الرجوع إن ظهر له أب اه . وقوله : في شرح الخ هو المعتمد وعبارة البرماوي فلو ظهر للقيط أو المنفي أب استرجع المدفوع لهما فيما يظهر وهو المعتمد . قوله : ( وفي الطير من فقد أباه وأمه ) قيد بذلك لأن من فقدهما من الآدميين فهو لطيم قال في المصباح : فإن مات الأبوان فالصغير لطيم . قوله : ( به ) أي بالشرط . | قوله : ( ولأن اغتناءه الخ ) فيه أن هذا إذا اغتنى بمال أبيه بأن كان حيا لا يقال له يتيم والكلام في اليتيم إلا أن يقال الضمير في اغتنائه للصغير المفهوم من اليتيم . أي لأن اغتناء الصغير بمال أبيه إذا منع استحقاقه من الفيء فاغتناؤه الخ وقال بعضهم : ولأن اغتناءه أي لو
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي