تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولو كان الرضخ لفارس ) وهل يستحق فرسه سهمين كفرس غيره أو يرضخ لها دون سهمي فرس غيره وهو الأقرب . قوله : ( فينقص به ) أي بالتبع والباء للسببية أي بسبب كونه تابعا لأن التابع لا يساوي المتبوع . قوله : ( حضر بلا أجرة ) جملة الشروط التي ذكرها ثلاثة إن يحضر بلا أجرة وأن يأذن له الإمام وإن لا يكون مكرها . | قوله : ( فله الأجرة ) ظاهره ولو زادت على سهم الراجل ق ل . قوله : ( بل يعزره الإمام ) لأنه متهم بموالاة أهل دينه شرح المنهج . قوله : ( استحق أجرة مثله ) ولو بلغت سهم الراجل على الأصح في باب السير والظاهر أنها لو بلغت سهم الفارس جاز ذلك أيضا بحسب الحاجة قاله البرلسي : اه برماوي . قوله : ( بعد ذلك ) أي بعد قسمة الأخماس الأربعة ندبا ويجوز تقديم قسمته على قسمتها ولا بد من إفرازه عنها قبل قسمتها وتجب إن احتيج إليها ق ل . قوله : ( على خمسة ) لعل على زائدة أو المعنى ويقسم الخمس تقسيما مشتملا على خمسة أسهم وقال بعضهم قوله : على خمسة الأولى حذف على لأنها تقتضي مقسوما ومقسوما عليه كقسمت الرغيف على رجلين وهنا ليس كذلك لأن الأقسام هي نفس الخمس أو يقال : إنها متعلقة بمحذوف يناسبها أي تقسيما مشتملا على خمسة أو أنها زائدة . قوله : ( فالقسمة من خمسة وعشرين ) أي بمقتضى قواعد الحساب لأنها مخرج خمس الخمس الحاصل من ضرب خمسة في خمسة . وإلا فليس ذلك يواجب ولا مندوب فيجوز جعل الأربعة التي للغانمين من غير تخميس . قوله : ^ ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ ^ ( الأنفال : 41 ) إسناد الغنيمة لهم يدل على أنها ملكهم فلما أخرج منها الخمس بقيت الأربعة الأخماس على ملكهم .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٤٩