تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو بلا عذر الخ ) المعتمد أنه إن توعد بها بالأمر من الإمام أو نائبه قتل وإلا فلا وما ذكره الشارح غير مستقيم اه ق ل . قوله : ( لتوبته ) في كون هذا توبة نظر والتوبة لا تحصل إلا بفعل الصلاة . قوله : ( بخلاف ما إذا لم يقل ذلك ) أي فإنه يقتل لكن محله فيما إذا أخرجها عن وقتها بعد أمر الإمام أي في الوقت لا مطلقا إذ لا يقتل بالقضاء مطلقا كما تقرره شيخنا . قوله : ( أن بينه ) أي بين نفسه . قوله : ( فلا شك في وجوب قتله ) بل قال بعضهم : قتله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أشد . قوله : ( وإن كان في خلوده في النار نظر ) لعل وجهه أنه قد ينكشف له أمر خارج عن حكم الظاهر ليكون ذلك مانعا من إجراء أحكام الكفار عليه وإلا فهو كافر في أحكام الدنيا ومقتضاه خلوده في النار اه م د وقوله : وإلا فهو كافر أي لأنه نفى مجمعا عليه وحلل محرما وعبارة حج ولا نظر في خلوده في النار لأنه مرتد لاستحلاله ما علمت حرمته أو نفيه ما علم وجوبه ضرورة فيهما ومن ثم جزم في الأنوار بخلوده اه شيخنا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٢٢