تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه هو تارك الصلاة لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد . وحاصل ما أجاب به الشارح أنه عام لفظا مخصوص بالمسلم المصلي فكأنه قال في الحديث والمفارق لدينه من أهل الإسلام المصلين فلا يكون الحديث شاملا للمرتد وقد صرح حج في شرح الأربعين بخلافه فقال المفارق بقلبه واعتقاده أو ببدنه أو بلسانه للجماعة ثم قال : وهذا شامل لمن جاز قتله كتارك الصلاة أو قتاله شرعا بشروطه : أي كمانع الزكاة الخ فكان الأولى للشارح أن يقول : والخبر عام أي شامل لما ذكره ويحذف قوله : مخصوص فتأمل . | قوله : ( المفارق للجماعة ) صفة كاشفة والمراد بالجماعة جماعة المسلمين . قوله : ( بأن القياس ) أي على ترك الصوم وما بعده . قوله : ( بالنصوص ) أي الدالة على قتله . قوله : ( بما ذكر ) أي بالنصوص والنصوص خصصته بالمسلم المصلي . قوله : ( إنما هو للترك بلا عذر ) أي في الوقت لا للترك خارج الوقت الذي هو معنى ترك القضاء . قوله : ( تفصيل يأتي ) الذي في الشرح ضعيف لا يدفع الاعتراض والمعتمد أن القضاء إن كان توعد عليه في وقت أدائه كما تقدم يقتل به وإن لم يتوعد عليه لا يقتل به فقولهم : القضاء لا يقتل به ليس على إطلاقه . وهذا غير ما في الشرح وعبارة م د . قوله : تفصيل وهو أنه إذا توعد على تركها بالأمر من الإمام أو نائبه قتل وإلا فلا كما يؤخذ من ق ل . قوله : ( بحيث لا يتمكن من فعلها ) بأن لم يبقى من وقتها ما يسع ركعتين وخطبتين في م ر وعبارته وأفتى الشيخ بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها وقال : أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي بأقل ممكن من الخطبة والصلاة . قوله : ( كنوم أو نسيان ) بشرط أن لا ينشأ عن لعب ولهو . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٢١