تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ومحله ) أي محل قتله بترك الأركان وسائر الشروط فيما لا خلاف فيه أي في شرط أو ركن الخ قوله : واه مثاله مثلا صلاة الجمعة باثنين فإنه قول ضعيف جدا . | قوله : ( مختلف فيه ) أي فكان جريان الخلاف شبه في حقه مانعة ، من قتله وإن لم يقلد اه ع ش . قوله : ( بصلاة ) أي بتركها . قوله : ( عن وقت الضرورة ) المراد به وقت العذر بدليل قوله : بأن يجمع الخ . لأن كل صلاة لها وقت ضرورة . قوله : ( فيطلب ) والمطالب له الحاكم لا آحاد الناس وأفهم قوله : ليطالب الخ . أنه لو ترك صلوات كثيرة ولم يطالب لا يقتل وهو أي قوله : فيطالب الخ استئناف لبيان طريق القتل . قوله : ( إذا ضاق ) ظرف للأداء وأما الطلب ولو مع سعة الوقت . قوله : ( إن أخرجها ) قيد لمحذوف أي ويقتل إن أخرجها . قوله : ( على مقدمات القتل ) وهو الطلب والتوعد . قوله : ( وما قيل الخ ) مقابل لقوله : وإلا قتل . وحاصل ما استدل به هذا القيل ثلاثة أدلة : الأول قوله : كترك الصوم والثاني قوله لخبر والثالث قوله : ولأن القضاء وردها الشارح كما تراه . قوله : ( لا يحمل دم امرىء مسلم ) أي لا يجوز فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية لأن الجائز يصدق بالواجب فالمراد به ما قابل الحرام كذا في شرح الأربعين وظاهره أن الحلال لا يصدق بالواجب إلا إذا أول بما ذكر اه . شوبري وقوله : ( إلا بإحدى ثلاث ) مستثنى من محذوف عام تقديره لا يحل دم امرىء لخصلة من الخصال إلا بإحدى ثلاث من الخصل وقوله : الثيب الزاني زنى الثيب الزاني وقوله : ( وقتل النفس ) أي كون قتل النفس القاتلة بدلا عن النفس المقتولة سبب في قتلها فالباء بمعنى بدل وقوله : التارك أي ترك التارك لدينه أي وترك الصلاة ليس من الخصال الثلاث بل هو سبب رابع اه . وحاصل : الاستدلال بالحديث أنه بظاهره يفيد عدم قتل تارك الصلاة لأنه لم يدخل في الحديث إذ الذي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٢٠