يقوي طريق الحل أي حل النكاح بدفع البينونة بطلقة أو ردة فإن من طلق قبل الدخول أو ارتد أو ارتدت زوجته قبل الدخول تحصل البينونة بمجرد الطلاق أو الردة بخلاف ما إذا وجد أحدهما بعد الدخول فلا تحصل البينونة بمجرده بل لا بد من انقضاء العدة فعلم من هذا أن للوطء مزية تقتضي التوقف عليه هنا فلا يكتفى بمجرد العقد . قوله : ( طريق الحل ) أي حل الزوجة وطريقة الحل هي العقد وقوله : بدفع متعلق بيكمل والباء سببية أي بسبب دفع البينونة بطلقة أو ردة الحاصلة بدون وطء لأن العقد من غير وطء تحصل البينونة معه بطلقة أو ردة لأنه قبل الدخول والوطء يدفع ذلك أي يدفع البينونة بما ذكر بل لا تحصل البينونة إلا بثلاث طلقات ولا تحصل بالردة إلا إذا لم يجمعهما الإسلام في العدة فعلم أن للوطء مزية تقتضي الإحصان عليه فلا يكفي مجرد العقد . قوله : ( والعبرة بالكمال في الحالين ) مستدرك . قوله : ( بناقص ) متعلق بمحذوف تقديره : تزوج بناقص أو أنه متعلق بكامل أي الذي يكمل بالناقص والمراد كامل مع ناقص وخبر إن قوله : محصن لا محذوف كما توهم . قوله : ( ولا تغرب امرأة ) أي سواء كانت حرمة أم أمة ومثلها الأمرد الجميل وكان الأولى أن يقدم هذا على شروط الإحصان . قوله : ( بل مع زوج ) بأن كانت أمة أو حرة وكان قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي