| قوله : ( من اعتبار التكليف ) فيه نظر لأنه لم يعبر به ، ويجاب بأنه عبر بما يدل عليه وهو البلوغ والعقل . قوله : ( في الإحصان ) متعلق باعتبار . قوله : ( مطلقا ) أي حد محصن أو غير محصن . قوله : ( الإشارة إليه ) المراد بها مطلق الذكر . قوله : ( الحرية ) أي الكاملة . قوله : ( ولو كان ذميا ) غاية في الحرية . قوله : ( على الذمي ) الأولى على الكافر لأجل قوله : عقد الذمة لأنه إذا كان ذميا يكون عقد الذمة موجودا فلا معنى لاشتراطه فيكون قوله : عقد الذمة الخ من تحصيل الحاصل إلا أن يقال : إن لفظ الذمي فيه مجاز الأول كما يعلم مما بعده أي الكافر الذي يؤول إلى كونه ذميا . قوله : ( لا لكونه محصنا ) بل يكون محصنا وإن وطىء حال الحرابة في نكاح . قوله : ( حتى لو عقدت له ذمة فزنى ) أي بعد عقد الذمة بخلاف ما إذا زنى حال حرابته فلا يحد لأنه حينئذ لم يلتزم الأحكام ولا يسقط الحد بإسلام الذمي الذي زنى حال ذميته . قوله : ( مثل الذمي المرتد ) أي فإذا وطىء زوجته وهو مسلم ثم ارتد وزنى فيحد بالرجم في حال الردة اعتبارا بحصول الإحصان في الإسلام فلا تمنع منه الردة . قوله : ( المستأمن ) ومثله المعاهد أيضا . قوله : ( على المشهور ) لأنه لم يلتزمه بعقد بخلاف الذمي . قوله : ( كما مر ) أي نظير ما مر من أنه إذا زنى ولو لم يزل البكارة فإنه يجلد أو يرجم . | قوله : ( فإذا وطىء ) فعل الشرط وقوله : فقد استوفاها أي الشهوة جواب الشرط وقوله : ولو كانت الموطوءة الخ معترض بين الشرط وجوابه . قوله : ( ولأنه ) أي الوطء في النكاح يكمل أي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي