تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزنا فلا يقال : إن من لها زوج محصنة . اه رشيدي وعبارة خ ض فإن قلت : كيف تكون زوجة وتزني ويكون الواجب التغريب دون الرجم مع أن الواجب إنما هو الرجم لا الجلد والتغريب . قلت : يصور ذلك فيما إذا عقد عليها ولم يدخل بها وزنت فيقال لها زوجة الآن وهو زوج اه . قوله : ( أو محرم ) ومثله نسوة ثقات وثقة واحدة وممسوح ثقة ، وعبدها الثقة إذا كانت ثقة وكذا سفرها وحدها إذا أمنت الطريق والمقصد كما في الحج بل أولى والمراد بصحبة من ذكر معها صحبته ذهابا وإيابا لا إقامة . | قوله : ( مع ذي محرم ) انظر أي فائدة في ذي مع أن محرم اسم للشخص ويمكن أن يجاب بأن المراد بالمحرم المحرمية . قوله : ( جلباب ) أي سترة فإضافته إلى الحياء من إضافة المشبه به إلى المشبه أي الحياء الذي كالجلباب بجامع المنع في كل . قوله : ( ولو بأجرة ) فتجب عليها إن قدرت وإلا فعلى بيت المال فإن لم يوجد فيه شيء آخر التغريب إلى أن تقدر على الأجرة وقيل تكون على مياسير المسلمين وعبارة م ر . فإن كانت معسرة ففي بيت المال فإن تعذر أخر التغريب إلى أن توسر كأمن طريق اه . قال الزيادي ويتجه في القنة أنها في بيت المال سواء غرب السيد أو الإمام كالحرة المعسرة . قوله : ( المكلفين ) نعت مقطوع مفعول لفعل محذوف أي أعني المكلفين وفيه أن النعت لا يجوز قطعه إلا إذا تعين المنعوت بدونه وما هنا ليس كذلك . قوله : ( فإذا أحصن ) بالتزويج والمراد بإحصانهن صيرورتهن عفيفات بسبب التزويج كما يؤخذ من البيضاوي لأن الإحصان الذي الكلام فيه لا يوصف به الرقيق فالإحصان ليس قيدا لأن البكر تحد أيضا وتغرب . قوله : ( نصف ما على المحصنات ) أي الحرائر وقوله : من العذاب شامل للتغريب لأنه عذاب كما يدل عليه قوله : بعد ولعموم الآية اه . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٣