تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( يدعى إلى الإسلام ) أي يطلب منه . قوله : ( بالعودة إلى الإسلام ) ولا بد من رجوعه عن اعتقاد ارتد بسببه م ر . قوله : ( أو تكرر ) لكن يعزر إن تكررت وتوبة الكافر من كفره قطعية القبول بخلاف غيرها لورود التصريح بذلك في القرآن قال تعالى : ^ ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ^ ( الأنفال : 38 ) . قوله : ( وإن لم يتب ) بأن امتنع من النطق بالشهادتين بشروطه . قوله : ( ولا يجب ) أي دفنه كالحربي . | قوله : ( لا أصل له ) عبارة العبادي صريحة في أن هذه العبارة لها أصل ولم يدفن في مقابر المسلمين أي يحرم ذلك كعكسه بل ولا في مقابر الكافرين بل بين المقبرتين اه أ ج وقوله : لم يدفن في مقابر المسلمين أي لقطعه الوصلة بينه وبينهم بمفارقتهم جماعتهم وقوله : ولا في مقابر الكافرين أي لبقاء علقة الإسلام به فكأنه أمة واحدة فعومل بعمله اه . قوله : ( ويجب تفصيل الشهادة ) أي بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالما مختارا وهذا ضعيف والذي في متن المنهاج واعتمده م ر أنه تكفي الشهادة المطلقة بها لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا بعد تحققها اه وقوله : لا يقدم ، في المختار وقدم من سفره بالكسر قدوما ومقدما أيضا بفتح الدال وقدم يقدم كنصر ينصر قدما بوزن قفل أي تقدم وقدم الشيء بالضم قدما بوزن عنب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١١٢