والجن لأن رسالته إلى الملك مختلف فيها أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ويرجع في الثاني عن جحده . واختلف في اشتراط لفظ أشهد والوجه على اشتراطه تكريره عند العطف اه . سم وعبارة م ر في شرحه ويؤخذ من كلام الشافعي أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد في صحة الإسلام وهو ما يدل عليه كلامهما في الكفارة أو غيرها وخالف فيه جمع اه وقوله : أنه لا بد من تكرر لفظ أشهد أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونها وإن أتى بالواو وقوله : وهو ما يدل عليه كلامهما معتمد ولبعضهم : | شروط الإسلام بلا اشتباه | عقل بلوغ عدم الإكراه | والنطق بالشهادتين والولا | كذلك الترتيب فاعلم واعملا | اه م د . | وقوله : كذلك الترتيب وفي لفظ السادس الترتيب . | قوله : ( وجوبا ) وقيل ندبا ؛ وعلى كل قيل حالا وقيل يمهل ثلاثة أيام وقيل تكرر التوبة له ثلاث مرات . قوله : ( فيسعى ) بالبناء للمفعول . قوله : ( فإن تابت ) أي فذاك ظاهر . قوله : ( ولا يعارض هذا ) أي وجوب الاستتابة في حق المرأة وقتلها إذا لم تسلم ولا تقتل المرتدة الحاملة حتى تضع حملها لما يلزم عليه من إتلاف حملها فإن المسلم المعصوم يتبع أصله المسلم ولو ميتا ذكرا كان أو أنثى . قوله : ( لأن ذلك ) أي النهي وقوله : والاستتابة تكون حالا لا خلاف أنه لو قتل قبل الاستتابة لم يجب بقتله شيء غير التعزير وإن كان القاتل مسيئا بفعله ، اه وقوله : تكون حالا معتمد . قوله : ( لأن قتله ) أي المرتد المرتب عليها أي الردة حد وقد تقدم في كلامه في فصل قاطع الطريق أنه يقتل كفرا لا حدا وهو الصواب وحينئذ ففي هذا التعليل نظر ظاهر فالصواب إسقاطه . قوله : ( وفي قول : يمهل ) هذا مقابل قوله : يستتاب حالا وليس راجعا للسكران فقط . قوله : ( يمهل فيها ثلاثا ) بمعنى أن كل يوم تعرض عليه كما في م ر وليس هذا إفصاح بدخول جميع ليالي الثلاثة أو عدمه سم وأول يوم من الثلاث يهدد ويخوف بالضرب الخفيف وثاني يوم بالثقيل والثالث بالقتل . قوله : ( فيها ) أي الاستتابة أي بسببها .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي