تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما قابل الأنثى فيشمل الصغير ، بل المراد به ما قابل الصبي . قوله : ( إلى المرأة ) المراد بها من بلغت حد الشهوة ولو كانت غير بالغة . قوله : ( ولو غير مشتهاة ) لكبر لا لصغر لأنها لم تدخل في المرأة ق ل . | قوله : ( على سبعة أضرب ) المقصود من هذه السبعة هو النظر لأجل النكاح ، وأما ذكر بقية الأقسام فللمناسبة وتكميل الفائدة . ووجه التقسيم أنه إما أن يمتنع مطلقا وذلك في الأجنبية ، وإما أن يجوز مطلقا وذلك في الزوجة والأمة ، وإما أن يجوز لما عدا ما بين السرة والركبة وذلك في المحارم والأمة المزوجة أو المعتدة أو نحوها ، وإما أن يجوز لأجل الخطبة وذلك للوجه والكفين فقط ، وإما أن يجوز لأجل المداواة وذلك في محل الحاجة ، وإما للمعاملة والشهادة وذلك للوجه فقط ؛ فإن كان للشهادة على رضاع أو زنا فبالنظر لذلك المحل ، وإما أن يكون لتقليب أمة يريد شراءها وذلك إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها من البدن ما عدا ما بين السرة والركبة اه م د . قوله : ( نظرها لمثلها ) وهو أن نظرها لمثلها كنظر الرجل إلى الرجل . قوله : ( لكن عبارته توهم ) ما لم يرد الرجل ولو احتمالا . والحاصل أن الخنثى مع النساء كالرجل ومع الرجال كالمرأة وكذلك مع الخناثى بعضهم مع بعض للاحتياط ، وإنما جاز للرجال والنساء تغسيله لأن الشهوة تنقطع مع الموت . قوله : ( وبقيد الفحل الممسوح ) هذا يقتضي أن المراد بالفحل ما عدا الممسوح ، وقوله الآتي شمل قول المصنف الرجل الفحل والخصي والمجبوب والعنين والشيخ الهرم والمخنث يقتضي أن المراد بالفحل ما عدا الخمسة التي بعده ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة ، ففي كلام الشارح تناقض . ثم رأيت لبعضهم ما نصه : قوله ( وبقيد الفحل الخ ) يقتضي أن مقابل الفحل الممسوح فقط وإن المجبوب والخصي من الفحل ، وكلامه في التنبيه الآتي يقتضي أن الثلاثة تقابل الفحل ، فتناقض كلامه وما في التنبيه هو المطابق للغة ، فكان عليه أن يقول وبقيد الفحل غيره ففيه تفصيل ، فإن كان ممسوحا فجائز نظره وإن كان خصيا أو مجبوبا فكالفحل ؛ ولعل اقتصار الشارح في الإخراج على الممسوح إشارة إلى أنه المقصود بالإخراج وأن في مفهوم الفحل تفصيلا فلا يناقض ما ذكر في التنبيه فتدبر . قوله : ( الممسوح ) هو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة ، شرح المنهج ؛ فإن بقيت فكالفحل ، قاله شيخنا الرملي اه ق ل على المحلي . ويسمى الممسوح طواشيا . قوله : ( فنظره للأجنبية جائز ) أي إن كان عدلا . وعبارة م ر : ونظر ممسوح ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته لأجنبية

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٩٩