تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخ . قوله : ( إذا أمكن انتقالها معه ) أي فيجب عليه حينئذ السفر ، فالشروط ثلاثة كما قاله المدابغي ؛ لكن الأولان أحدهما يكفي فهو شرط مردد بين أمرين . قوله : ( والرخص ) أي التي منها نكاح الأمة . قوله : ( ولا يمنع ماله الغائب ) ولو دون مسافة القصر . قوله : ( وقد لا يجده عند حلول الأجل ) أما إذا علم قدرته عند المحل فلا تحل له الأمة أخذا مما قالوه في التيمم لو وجد الماء يباع بثمن مؤجل وكان قادرا عليه عند حلوله لزمه الشراء والمعتمد عدم تحريم الأمة في هذه الحالة أيضا لأن في الزوجة كلفة أخرى وهي النفقة والكسوة فإنهما يجبان عليه بمجرد عرضها عليه والفرض أنه معسر في الحال بخلاف ثمن الماء اه ز ي . قوله : ( لوجوب مهرها بالوطء ) ولا نظر إلى أنها قد تنذر له بإسقاطه إن وطىء للمنة التي لا تحتمل حينئذ اه م ر اه م د . | قوله : ( وهو الوقوع ) فيه أنه سيأتي أن العنت اسم للزنا لا الوقوع فيه . وأجيب بأنه أشار بقوله الوقوع إلى تقدير مضاف في المتن ، أي خوف وقوع الزنا ؛ وليس مراده تفسير العنت بالوقوع المذكور كما قرره شيخنا العشماوي . وتسمية الزنا بالعنت مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب لأن الزنا سبب والمسبب المشقة . قوله : ( بأن تغلب شهوته ) ولو عنينا وخصيا . وفي شرح شيخنا أن العنين كالممسوح لا يخشى العنت ، وفيه نظر لوجود آلة الزنا فيه كالخصي بخلاف المجبوب والممسوح اه ح ل . قوله : ( وإن لم يغلب ) غاية . قوله : ( بالحد في الدنيا ) أي إن حد والعقوبة في الآخرة إن لم يحد ؛ قاله الحلبي . فالواو بمعنى أو ويصح بقاؤها على بابها ، ويراد بالعقوبة عقوبة الإقدام لأنها لا تسقط عنه بالحد بل بالتوبة أو محض

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٩٤