تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا هبة ولو فاسدين . قوله : ( بيع ورهن ) أي ولو بلا قبض فيهما ، وكذا يقال في الهبة . قوله : ( ولو بلا قبول ) راجع للثلاثة ، وانظر كيف هذا مع أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وجد القبول . ويجاب بأنها تطلق على الفاسد أيضا وهي تسمى عقودا فاسدة بدون ذلك اه . قوله : ( وبوصية بذلك ) أي بالبيع وبالرهن والكتابة في الموصى به ، مثل : إذا مت فبيعوه الخ . قال في شرح المنهج : ولو أوصى لزيد بمعين ثم وصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ، ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا اه . وقوله : ( بل يكون بينهما نصفين ) فإن رد أحدهما أخذ الآخر الجميع ، وهذا بخلاف ما لو أوصى به ابتداء لهما فرد أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخر لأنه لم يوجب له إلا النصف اه م ر . قوله : ( وخلطه برا الخ ) أي ببر مثله أو أجود أو أردأ منه ؛ لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم ، شرح المنهج . فقوله الآتي : ( بأجود ) قيد فيما قبله فقط . قوله : ( وخلطه صبرة ) بخلاف ما إذا خلطه غيره بغير إذنه فليس رجوعا م ر . والمراد بقوله ( وخلطه برا ) أي خلطا لا يمكن معه التمييز كما في م ر . قال البرماوي : ومثل خلطه بله بالماء اه . والفرق بين هذه حيث لم يشترط فيها كون الخلط بأجود وما بعدها حيث شرط فيه ذلك أن الخلط في هذه أخرجها عن التعيين بمجرده ، بخلافه في الثانية فإن الصاع لم يتجدد له خلط فاشترط خلطه بأجود ليشعر برجوع الموصي اه ع ش . قوله : ( بأجود ) لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية ، بخلاف ما لو خلطها بمثلها لأنه لا زيادة أو بأردأ لأنه كالتعييب شرح المنهج أي وهو لا يؤثر . قوله : ( وطحنه ) أي بالمعنى الشامل لجريشه . والحاصل أن كل ما زال به الملك أو زال به الاسم وكان بفعله أو أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإلا فلا ق ل . فما حصل بغير إذنه لا يكون رجوعا ما لم يزل الاسم سم ، بخلاف خبز العجين فينبغي أن لا يكون رجوعا فإن العجين يفسد لو ترك فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له كما في الروضة . قوله : ( وغراسه بأرض ) بخلاف زرعه بها م ر . | قوله : ( في التصرفات المالية ) خرج العبادة ، وقوله : ( المباحة ) خرج المعصية ، كجعلته وصيا ببناء هذه الكنيسة . قوله : ( وأوصيت إليه ) فيتعدى باللام وبإلى ، قال في شرح الروض :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٦٩