تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( قبل الموصي ) أو معه م ر . قوله : ( الذي ليس بإعتاق ) لا حاجة لاستثناء هذا لأنها لم تدخل في قوله وملك الموصى له لأنه ليس فيها موصى له بل فيها وصية بإعتاق اللهم إلا أن يقال إن الرقيق موصى له ضمنا فكأنه أوصى له برقبته أو يقال الاستثناء منقطع شيخنا . قوله : ( ويطالب الوارث الموصى له ) فإن أراد التخلص منها أي من المؤن فليرد الوصية . وقوله : ( الموصى له ) مفعول به ، ولو أخره بعد قوله أو القائم مقامهما ليكون مؤخرا عن الفاعل وما عطف عليه لكان أظهر . قوله : ( أو القائم مقامها ) أي القائم مقام الوارث من ولي ووصي والقائم مقام الرقيق إذا كان صغيرا أو مجنونا هو الحاكم ، اه ميداني . قوله : ( أو يرد ) الأولى ولم يرد . قوله : ( أما لو أوصى الخ ) محترز قوله ( ليس بإعتاق ) . قوله : ( فالملك فيه للوارث ) فبدله لو قتل له ، نعم كسبه له لا للوارث كما صححه في البحر لتقرر استحقاقه العتق وهو المعتمد شرح م ر . قوله : ( فالمؤنة عليه ) بأن تراخى عتقه عن موت الموصي ، أي والفوائد له ق ل . قوله : ( وللموصي رجوع الخ ) أي يجوز له ، وهذا بحسب الأصل وإلا فإن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أو في محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية : إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اه ع ش على م ر . قوله : ( في وصيته ) خرج التبرع المنجز ولو في مرض الموت فلا رجوع فيه ق ل . قوله : ( بنحو نقضتها ) ولا يقبل قول الوارث بالرجوع ولا ببينته به ، إلا إذا تعرضت بصدوره قبل الموت ، ولا يكفي قولها رجع عن وصاياه وهذا وما بعده من الرجوع بالقول وسيذكر الرجوع بالفعل لقوله وخلطه برا الخ . قوله : ( هذا لوارثي ) بخلاف هذا تركتي . قوله : ( وبنحو بيع ) أي وإن حصل بعده فسخ . قوله : ( ورهن )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٦٨