تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وهذا هو القول : الجديد ) أي الانتقال إلى القيمة . قوله : ( ينتقل المستحق عند عدمها ) قضيته أن القديم لا يقول ذلك إلا عند الفقد وهو كذلك شرح م ر . قوله : ( ألف دينار ) أي مثقال ذهبا شرح م ر . قوله : ( على أحد الوجهين ) متعلق بزيد أي زيد الثلث على أحد الخ والوجه الثاني أشار إليه بقوله وأصحهما في الروضة الخ . قوله : ( عليه ) أي على الوجه القديم الضعيف . قوله : ( وأصحهما في الروضة ) أي على الضعيف . قوله : ( وذلك ) أي المذكور من السن والصفة اه . قوله : ( إذا قتل خطأ في الحرم ) . | تنبيه : يلتحق بما ذكره المصنف ما لو جرحه في الحرم فخرج منه ومات في غيره . بخلاف عكسه شرح المنوفي ، وسيأتي أن القتل ليس قيدا ويفرق بين ما لو رماه قريب غروب أول شهر من الأشهر الحرم فوصل السهم بعد الغروب فمات أو جرحه جرحا يفضي إلى الموت فمات في الأشهر الحرم بأن داخل الحرم له نوع اختيار فنسب الفعل إليه بخلاف الأشهر الحرم لا اختيار له في دخولها وقال سم لا بد من وقوع الفعل والزهوق فيها فليحرر . قوله : ( أم قطع السهم في مروره هواء الحرم ) بخلاف ما لو أرسل كلبا فمر الكلب فيه وقطع هواءه وقتله في الحل والمرسل خارجه فلا تغليظ لأن للكلب اختيارا ز ي . قوله : ( لأنه ممنوع من دخوله ) أي مطلقا لضرورة أو لا ع ش على م ر وعبارة البرماوي قوله : في حرم مكة أي ولو

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٢٢