تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محله وإن خالف نوع إبله أو كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ويجبر المستحق على قبوله وإن كانت إبله معيبة تعين الغالب شرح م ر . قوله : ( لأنها تؤخذ على سبيل المواساة ) هذا خاص بما إذا كانت واجبة على العاقلة ولا يشمل ما إذا كانت واجبة على الجاني . قوله : ( فمن غالب إبل بلده الخ ) وإن كان ذلك الغالب من غير نوع إبله على المعتمد خلافا للزركشي حيث قال : يتعين نوع إبله سليما اه م د . قوله : ( فإنه لا يجب حينئذ ) أي حين إذ بلغت مؤنة نقلها مع قيمتها ما ذكر قربت المسافة أو بعدت بل تجب قيمتها م ر . قوله : ( وإذا وجب نوع من الإبل ) كالغالب بالبلد . قوله : ( لا يعدل عنه إلى نوع ) وإن كان أعلى . قوله : ( والجروح ) أي دون الحكومات . قوله : ( فإن عدمت ) بالبناء للمفعول أي فقدت ، قوله : ( انتقل إلى قيمتها ) هذا إن لم يمهل الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق : أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد لتشتري الإبل لانفصال الأمر بالأخذ . قوله : ( لأنها ) أي الإبل بدل متلف هو النفس فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أي فقد أصله أي أصل البدل وهو الإبل لأن قيمتها بدل ثان وفرع عن الأصل . قوله : ( بنقد بلده ) أي العدم ، قوله : ( تخير الجاني ) عبارة م ر تخير الدافع فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب . قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٢١