تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعليها العدة ولها الخروج . قوله : ( وكذا بائن ) أي حائل ، وقوله : ومفسوخ نكاحها ولو حاملا قوله : ( أو مستبرأة ) ذكرها استطرادي لأن الكلام في الأحرار لا في الإماء إلا أن يصور بما يأتي في الاستبراء إذا كان لزوجته ولد من غيره ومات ، فإنه يستبرىء زوجته بحيضة لعلها تكون حاملا بولد فيكون أخا للميت فيرث منه السدس ، وفي التصوير نظر . لأنها ليست مفارقة وبعضهم صورها بما إذا وطيء أمة غيره ، يظن أنها أمته فإنها يجب عليها الاستبراء بحيضة ، أي يجب على سيدها لكن فيه نظر أيضا لأن الكلام في الحرائر لا في الإماء . قوله : ( إلا بإذن ) هذا محل المخالفة بين من تجب لها النفقة ومن لا تجب ، فالأولى لا تخرج إلا بإذن والثانية لها الخروج لحاجة ولو بلا إذن ، أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج والمراد الخروج مع العود أما الخروج لمسكن آخر ، فلا يجوز ولو برضا الزوج . قوله : ( بنفقة أزواجهن ) أي والسيد في حق المستبرأة كالزوج . قوله : ( ونحو ذلك ) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلا فلا يجوز . قوله : ( لو أحرمت ) أي وهي في العصمة وفي بيت زوجها بدليل ما بعده . قوله : ( أو قران ) الأولى أن يقول : أو قرنت ولم يقل أو عمرة ليلا ثم قوله : فإن خاف الفوات لضيق الوقت إذ لا يتأتى ذلك في العمرة لأن وقتها العمر . قوله : ( جاز ) صوابه وجب كما في الروض ويدل عليه المقابلة قوله : ( في تعيين الخ ) يتأمل فيه فإن الخروج لذلك مصابرة ، ويجاب بمنع ذلك لجواز أن تكون الصورة أن ليلة النحر قرب انتصافها فتأتي بالوقوف فإذا انتصف الليل أتت ببقية الأعمال اه شيخنا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤١٤