صلى الله عليه وسلم لها بالمقام فيه مع كونه ملكا للغير لعله لعلمه بمسامحته قال الشبراملسي وعلى هذا فإضافته إليها لسكناها فيه . قوله : ( حتى يبلغ الكتاب ) أي المكتوب وهو العدة قوله : ( تبذو على أهل زوجها ) أي تشتمهم قوله : ( ولا لغيره ) من الورثة في المتوفى عنها . قوله : ( لأن في العدة الخ ) فيه أن المدعي أنها ليس لها خروج منه وإن رضي به الزوج وقوله : لأن في العدة لا يتجه لأن كون العدة فيها حقا لله تعالى ، لا ينافي جواز خروجها من المسكن برضا الزوج ، وهذا التعليل لا يناسب إلا كون العدة لا تسقط برضاهما ، أي الزوجين وعبارة شرح الروض ، لأن في العدة حقا لله تعالى . وقد وجبت في ذلك المسكن فكما لا يجوز إبطال أصل العدة باتفاقهما لا يجوز إبطال توابعه . اه فلا بد من هذه الزيادة في كلام الشارح هنا ثم قال في شرح الروض وليس هذا كما في صلب النكاح حيث يسكنان وينتقلان كيف شاءا ؟ لأن الحق لهما على الخصوص ولو تركا الاستقرار وأداما السفر جاز بخلافه هنا . | قوله : ( وهو ما نص عليه في الأم ) معتمد قوله : ( وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد ) فيه أن هذين لم يدخلا في قوله : وعلى المتوفى عنها والمبتوتة حتى يشملهما قوله إلا لحاجة وهذا الكلام سرى له من شرح الروض لأنه ذكرهما فيما سبق حيث قال : ومثلهما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد ، وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح اه . بالحرف وكتب بعضهم قوله : وعدة وطء شبهة هذا زائد على ما نحن فيه لأن الكلام في المفارقة إلا أن يتصور بما إذا وطئت بشبهة في العدة وحملت من وطء الشبهة فإنها تنقطع عدة النكاح وتشرع في عدة الشبهة فحينئذ يجوز لها الخروج . قوله : ( ونكاح فاسد ) ولو حاملا أي إذا وطئها وفرق بينهما
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي