| قوله : ( إن بقي الخ ) أي وإنما امتنع عليها الخروج لتقصيرها بالإحرام في العدة . قوله : ( ويكتري الحاكم ) أي إذا غاب المطلق أو امتنع قوله : ( من مال مطلق ) أي غائب قوله : ( إن فقد متطوع به ) فإن وجد المتطوع كفى ولا نظر للمنة في مثل ذلك قوله : ( فإن قدرت ) الحاصل أنها إن قدرت على استئذان الحاكم فلا بد منه ، وإن لم تقدر أشهدت إن قدرت على الإشهاد ، فإن لم تقدر عليهما فعلت بقصد الرجوع اه أ ج . قوله : ( ولم تشهد ) راجع للأمرين . قوله : ( وإن أشهدت ) أي وإن لم تقدر وأشهدت وفي بعض النسخ وإن قدرت وأشهدت رجعت ولا وجه له وهو غير صحيح ، لأنها إذا قدرت على استئذان الحاكم لا يكفي تركه . والإشهاد بدله فلذلك ضرب بعضهم على قوله قدرت .
| 3 ( ( فصل : في الاستبراء ) ) 3
| ذكره بعد ما يتعلق بالحرائر ، لأن ما يتعلق بهن أشرف مما يتعلق بالإماء . قوله : ( طلب البراءة ) أي انتظارها وترقبها من الأمة أو السيد ، وقد يطلق طلب البراءة بمعنى تحصيلها والاتصاف بها كما في قوله : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أي حصل براءتهما واتصف بها قوله : ( تربص الأمة ) معنى التربص الانتظار للإمهال ، والمراد الأمة ولو فيما مضى فيشمل أم الولد إذا مات سيدها ، وعبارة شرح المنهج التربص بالمرأة وهي أعم لشموله التربص منها أو من سيدها ولشموله الحرة فقد يطلب فيها الاستبراء ، كما لو مات ابن زوجته من غيره فيتربص بلا وطء لزوجته لاحتمال أن تكون حاملا بولد حال موت ابنها فيرث من أخيه السدس . قوله : ( بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله ) أي فيما إذا أعتق موطوءته فيجب عليها الاستبراء ويستحب لمالك الأمة الموطوءة استبراؤها قبل بيعها ، ليكون على بصيرة اه . مرحومي وقوله ملك اليمين وهذا هو المذكور بقوله : ومن استحدث وقوله : أو زواله