وتأدبا مع القرآن اه م ر . قوله : ( والمراد بها ) في كلام المتن أو في الحديث . قوله : ( تحجب البعدى منها ) شمل البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب فتسقط بالقربى من جهة الأب كأم أبي الأب كما صححه ابن الهائم أخذا من الضابط المذكور اه م د . وقوله ( شمل الخ ) أي لأن البعدى والقربى من جهة الأب في هذا المثال . وقوله ( أخذا من الضابط المذكور ) وهو قول الشارح : والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها اه . قوله : ( كأم أب ) أي وهي الحاجبة ، وقوله : وأم أم أب هي المحجوبة ، وقوله : وأم أم أي وكأم الخ وهي الحاجبة ، وقوله : وأم أم أم هي المحجوبة ، وقوله : كأم أب هي الحاجبة ، وقوله : وأم أبي أب هي المحجوبة . قوله : ( تكملة الثلثين ) مراد العلماء بذلك أن السدس ليس فرضا مستقلا بل هو
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي