مكمل للثلثين ، بدليل أنه لا يجب عند استغراق البنات أو بنات الابن القريبات الثلثين . قوله : ( وقد يجمعان بينهما ) أي إذا كان معه أي الأب أو الجد بنت أو بنت ابن أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضا والباقي بعد فرضه ففرض البنت أو بنت الابن أو هما بالعصوبة . قوله : ( في حجب الحرمان ) أي بالشخص ولا يدخل على الأبوين والزوجين وولد الصلب ، وأما حجب الحرمان بالوصف فيمكن دخوله على كل الورثة ، وأما حجب النقصان فقد تقدم في ضمن بيان الفروض . وحاصل ما ذكره المتن خمسة وزاد الشارح سبعة ، فالجملة اثنتا عشرة ، وهم : الجدات والأجداد وولد الأم والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والمعتق ، وسكت عن حجب ولد الابن بالابن لأنه معلوم ولأنه لا يحجب دائما بل إن كان ولد الصلب ذكرا حجبه وإلا فلا . والقاعدة أنه يقدم بالجهة ، ثم إذا اتحدت قدم بالقرب ، فإذا اتحدا في القرب قدم بالقوة كما قال : | فبالجهة التقديم ثم بقربه | وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وترتيب الجهات البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال ، فالتقديم بقرب الجهة على الترتيب ثم إذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة ثم إذا اتحدت قدم بالقوة . | قوله : ( لأن الجدة ) المناسب العطف ليكون من عطف علة على أخرى . قوله : ( ويسقط ولد الأم الخ ) حاصله أن الأخ للأم يسقط بالفرع الوارث والأصل الذكر . قوله : ( ولآيتي الكلالة ) والأولى هي قوله : ^ ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة ﴾ ^ ( النساء : 12 ) الخ والثانية قوله : ^ ﴿ يستفتونك ﴾ ^ ( النساء : 176 ) الخ ؛ لكن الذي يدل على مدعانا وهو سقوط ولد الأم بالولد وولد الابن الآية الأولى بطريق المفهوم ، وأما الثانية فلا دليل فيها على ما هنا ، فالأولى أن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي