تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن فقدت خلفتها علة أخرى أفاده شيخنا العشماوي وأيضا الموت بمنزلة الدخول في إيجاب العدة . قوله : ( في جميع ما مر ) أي من فرقة الحياة وفرقة الموت ولا فرق في فرقة الحياة ، بين فرقة الطلاق وفرقة الفسخ قوله : ( لعموم الآية الكريمة ) وهي ^ ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ ^ ( الطلاق : 4 ) قوله : ( في عدة رجعة الخ ) وأما العكس بأن تصير الحرة أمة في العدة لالتحاقها بدار الحرب ، ثم استرقت فتكمل عدة حرة على أوجه الوجهين ، شوبري وقوله : فإن عتقت في عدة رجعة الخ ولذلك قال بعضهم : | وعتقها في عدة رجعية | يجعلها كحرة أصلية | قوله : ( في عدة بينونة ) أي أو وفاة م ر . قوله : ( والباقي أكثر من خمسة عشر يوما ) فيه أن الأكثر يصدق بدون يوم وليس مرادا وحينئذ فكان الأولى أن يقول والباقي ستة عشر يوما فأكثر ، لأن الضابط ما يسع طهرا أو حيضا قوله : ( خلافا للبارزي ) مقابل قوله : فبشهرين وهذا بناء على أن الأشهر في حقها أصل لا بدل ، وغيره يقول إن الأقراء أصل وهي تعتد بقرأين فيكون الشهران بدلا عنهما أفاده شيخنا . قوله : ( قبل الدخول الخ ) وإنما اعتدت قبل الدخول للتفجع بخلاف المطلقة قبل الدخول . | قوله : ( بشهرين وخمسة أيام ) وبحث الزركشي وغيره أن قياس ما مر ، أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمها أربعة أشهر وعشر صحيح ، إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة ، إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٩٩