تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكذا في الموت ، وبذلك سقط القول ، بأنه يرد عليه أن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر شرح م ر . قوله : ( وما في معناه ) أي من الفسخ والانفساخ . قوله : ( بشهر ونصف ) والفرق بينها وبين الأمة المتحيرة حيث تعتد بشهرين كما مر أن الأشهر في المتحيرة قائمة مقام الأقراء وتقدم أنها تعتد بقرأين وكل شهر قائم مقام قرء . قوله : ( من عند نفسه ) فيه إشارة إلى الاعتراض عليه لكنه أجاب عنه بعد ذلك . قوله : ( ثم قال ) أي المصنف قوله : ( ففي اليأس ) أي ومثله الصغر . قوله : ( أظهرها ما تقدم ) أي شهر ونصف قوله : ( وبه ) أي بالاحتياط بالقول الثالث . قوله : ( وقد يقال : الخ ) أي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . | قوله : ( ولا شك الخ ) هو جواب تسليم أنه لم يطلع عليه في كلامهم ، لأنه لم يقل به أحد من الأصحاب بخلاف الجواب الأول . قوله : ( ويراعى الخ ) لعل الواو للتفريع على قوله ولا شك وقوله : الأول أي القائل بشهر ونصف ، وقوله : الوجه الضعيف أي الثاني والثالث ، والمصنف راعى الثاني حيث قال : ولو اعتدت بشهرين كان أولى فلا اعتراض عليه . كما قال شيخنا ، ولم يراع الثالث لشدة ضعفه . قوله : ( لو طلق زوجته ) سواء كانت حرة أو أمة . والحاصل : أنه إن عاشرها بغير وطء كخلوة أو بوطء فإن كانت رجعية لم تنقض عدتها ، بالنسبة للحوق الطلاق ، وانقضت بالنسبة للرجعة فلا رجعة بعد الأقراء . أو الأشهر والتوارث ، فلا توارث بينهما ، وإن كانت بائنا فلا عبرة بالمعاشرة بغير وطء كخلوة ولا بوطء بلا شبهة أما إن عاشرها بوطء بشبهة فكالرجعية في أنها لا تتزوج ، حتى تنقضي عدتها من انقطاع المعاشرة وليست كالرجعية مطلقا فلا يلحقها الطلاق وله أن يتزوج نحو أختها اه م د . قوله : ( وعاشرها )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٠٠