| قوله : ( كذلك ) أي من حرة أو غيرها قوله : ( فإن حاضت بعدها ) أي بعد الأشهر الأولى هي التي لم تحض المشار إليها سابقا بقوله : من لم تحض وقوله : أو الثانية هي الآيسة المشار إليها بقوله : سابقا أو حاضت آيسة وفي قوله : كآيسة تشبيه الشيء بنفسه وكان يقول : أو الثانية فكذلك إن لم تنكح . | قوله : ( والمطلقة قبل الدخول بها ) أي والمفسوخة وخرجت المتوفى عنها فإن عليها العدة قبل الدخول ، كما تقدم والمراد بقوله : قبل الدخول أي الوطء أو استدخال المني ، ولو في الدبر فيهما ولو بعد خلوة ، وعليه فلو اختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق ، وهو الراجح وإن ادعى الزوج الوطء ، ولو ادعى هو عدم الوطء حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطء اه ع ش على م ر . وعبارة البرماوي علي الغزي قوله : قبل الدخول أي قبل وطئها واستدخال المني المحترم كالوطء ولو في الدبر فيهما نعم لو كان عليها بقية عدة سابقة لم يصح نكاحها ، حتى تتمها كما لو طلقها بائنا بنحو خلع ثم عقد عليها قبل تمام عدته كأن بقي منها قرءان ثم طلقها قبل وطئها ، فلا بد من تمام العدة الأولى لتمام القرأين الباقيين والأشد كالأقراء فتأمل ذلك وافهمه فإنه قد غلط فيه كثير من الفضلاء بل أنكره بعضهم . وبذلك يلغز فيقال : لنا مطلقة قبل الدخول تلزمها العدة اه . قوله : ( والمعنى فيه الخ ) فيه أن هذا المعنى موجود في المتوفى عنها قبل الدخول مع أن عليها العدة . أجيب بأن إيجاب العدة عليها لتفجعها على زوجها لا لمعرفة استبراء رحمها فالعلة التي ذكرت هنا ،
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي