تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا هو حكمة إسناد ذلك لأبي البقاء . قوله : ( فإن طلقت ) مقابل قوله : بأن انطبق الخ قوله : ( في أثناء شهر ) أي قبل اليوم الآخر منه وإلا فثلاثة بالأهلة كما في السلم . قوله : ( سواء كان الشهر ) أي الذي طلقت فيه . | قوله : ( من انقطع حيضها ) أي قبل الطلاق أو بعده في العدة برماوي . | قوله : ( ولا مبالاة بطول مدة الانتظار ) واستظهر ع ش على م ر أن الرجعة والنفقة يمتدان إلى انقضاء عدتها بالأقراء أي إن حاضت أو بالأشهر بعد بلوغ سن اليأس . خلافا للشوبري حيث قال بامتداد ما ذكر إلى ثلاثة أشهر فقط لا أكثر لما يلحق الزوج في ذلك من الضرر وعزاه للرافعي ، وطريق الخلاص من النفقة أن يطلقها بقية الثلاث قوله : ( وإن انقطع لا لعلة الخ ) فصله عما قبله لأجل قوله على الجديد ، وعبارة المنهاج وشرحه للمحلي : وفي القديم تتربص تسعة أشهر مدة الحمل غالبا وبعدها تعتد بثلاثة أشهر وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة بيضاء أي خالية عن الدم ، لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة وفي قول من القديم أربع سنين أكثر مدة الحمل ، وفي قول مخرج عليه ستة أشهر أقل مدة الحمل لظهور أماراته فيها ثم تعتد بالأشهر إذا لم يظهر حمل اه . وقوله : في القديم : وبه قال مالك وأحمد كما في ق ل . قوله : ( تعرف ) قيد به لأن الانقطاع في الواقع لا بد له من علة فمصب النفي قوله : تعرف كما قرره شيخنا . قال البرماوي وتصدق في بلوغها سن اليأس بيمينها قالوا وهذه امرأة ابتليت فلتصبر اه . قوله : ( حتى تصير ) أي إلى أن تصير الخ والظاهر أنه بدل من قوله إلى بلوغ سن اليأس وقوله : أي لأن الأشهر الخ علة لقوله : تصبر حتى تحيض قوله : ( آيسة الخ ) أي بلغت سن اليأس وهو اثنان وستون سنة ، سواء سبق لها حيض أو لا ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٩٧