الكلمات الخمس قوله : ( من غير توقف على لعانها ) أي كما يقول به مالك . وقيل : بالتوقف على لعانها وهو لا يظهر إلا في الثالث والخامس ولا يعقل في غيرهما . | قوله : ( ولا قضاء القاضي ) أي كما يقول به أبو حنيفة قوله : ( مع غيرها ) أي مع غير هذه الزيادة قوله : ( حد قذف الزاني ) أي إن كان محصنا أو تعزيره إن كان غير محصن وقوله : عنه أي عن الملاعن قوله : ( إلا إن ذكره الخ ) وإذا لم يذكره وأراد إعادة اللعان لسقوط الحد عنه بقذفه ، فله الإعادة لذكره ويسقط عنه الحد ، كما يأتي في الشرح . | قوله : ( ووجوب الحد ) اعلم أن الواجب عليها باللعان الحد وهو إما الجلد إن لم تكن محصنة أو الرجم إن كانت محصنة ، ولا يتأتى وجوب تعزير عليها باللعان . وأما الواجب على الزوج إن لم يلاعن فهو الحد إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة ، فلا تلازم بين حدها وحده فقد يجب عليها الحد ، ويجب عليه هو التعزير ، بأن كانت غير محصنة والمراد بالتعزير الذي يلاعن لنفيه هو تعزير التكذيب كقذف أمة ، أو صغيرة توطأ أو كافرة ، وأما تعزير التأديب فلا يلاعن لنفيه كقذف صغيرة لا توطأ وقذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة أو لعان مع امتناعها منه ، أي من اللعان . أما في الأولى فلأنه كاذب فلا يمكن من الحلف على أنه صادق . وأما في الثانية فلأنه صادق فلا حاجة لإظهار الصدق وقد لا يجب عليها شيء باللعان ، بأن كان اللعان لنفي ولد الشبهة قوله : ( أي حد الزنا ) أي الذي ثبت بالأيمان الأربعة . | قوله : ( وهي فرقة فسخ ) لا فائدة تترتب على كونها فرقة فسخ أو فرقة طلاق إلا الأيمان والتعاليق لأنها لا تعود له . وكان الأولى أن يقول وهي فرقة انفساخ لأن هذا انفساخ لا فسخ .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي