حملها على ما تعتقده من تعظيم المسجد لوجود نظير ذلك بعد تسليمه في العكس أعني رضاها دونه مع زيادته بتفويت حقه اه . قوله : ( في بيعة ) متعلق بمحذوف أي باللعان في بيعة وقد انعكس العرف الآن بعكس ما ذكره الشارح ق ل . قوله : ( وفي بيت نار مجوسي ) وروعي اعتقاده لأن له شبهة كتاب بخلاف الوثني اه شيخنا . قوله : ( بالزمان ) عبارة ع ش ولو في حق الكافر كما قاله البندنيجي وغيره وخالف الماوردي فاعتبر الوقت الذي يعظمونه اه . سم بحروفه قوله : ( كل يوم ) المراد أي يوم لأنه لا يتكرر فالكلية غير مرادة بدليل قوله الآتي : فإن لم يكن الطلب حثيثا ففي عصر الجمعة لأنه أشرف من غيره . قوله : ( إن كان طلبه ) أي اللعان قوله : ( وعد منهم رجلا حلف على يمين الخ ) على زائدة والثاني رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ، والثالث رجل منع فضل مائه فيقول اا صلى الله عليه وسلم
1648 ; اليوم ( أمنعك فضلي ، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ) رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في الجامع الصغير . قوله : ( لأن ساعة الإجابة فيه ) أي في يوم الجمعة وعبارة م ر لأن يومها أشرف الأسبوع وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما في رواية صحيحة . وإن كان الأشهر أنها فيما بين جلوس الخطيب وفراغ الصلاة على ما مر في الجمعة ، ومقابله أحد وأربعون قولا والراجح منها أنها فيما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة ، ق ل . وقوله : فيما بين جلوس الخطيب قبل الشروع في الخطبة لا الجلوس بين الخطبتين وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة ، كشهري رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء اه . قوله : ( من مجلس الإمام ) أي الأول قوله : ( وإن كان قضية كلام المصنف ) فيه أن المصنف لم يتعرض