لكونه محل الوعظ والزجر لا لكونه أشرف بقاع المسجد ، لأن بقاعه لا تتفاوت في الفضيلة ز ي ملخصا . قوله : ( الحجر الأسود ) وسواده طارىء عليه لما في الحديث ( إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ) . | قوله : ( مقام إبراهيم ) وهو الحجر نزل له من الجنة وكان يقوم عليه عند بناء البيت فيرتفع به ، حتى يضع آلة البناء فوق الجدار ثم يهبط به اه ق ل على الجلال . قوله : ( بالحطيم ) لحطم الذنوب أي إذهابها فيه وقيل لأنه حطم ، أي مات فيه ألوف من الأنبياء وغيرهم ولم يكن بالحجر بكسر الحاء مع أنه أفضل من المسجد حوله لأن غالبه من البيت صونا له عن ذلك ، وإن خالف فيه عمر رضي اا صلى الله عليه وسلم
1648 ; عنه ، ولذلك قدم الحطيم وقيل : إن في الحجر قبر إسماعيل وأمه هاجر ق ل وقوله : وإن خالف فيه عمر لعله رأى أن فيه تخويفا للحالف أكثر من غيره اه ع ش على م ر . قوله : ( على منبري ) فيه أن الموجود الآن ليس منبره بل غيره إذ منبره حرق . قوله : ( حائض أو نفساء ) أي أو كانت المرأة جنبا أو الرجل جنبا سم . قوله : ( ويغلظ على الكافر ) ودخول الحاكم إلى أماكنهم غير معصية لأنه لحاجة ، وغير الحاكم مثله لكن بإذن بالغ عاقل منهم ، ومحله إن خلت عن صور وإلا فحرام مطلقا ودخولهم مساجدنا كعكسه ومن ذلك يؤخذ جواز تلاعن الكفار في مساجدنا ، غير المسجد الحرام ق ل وقوله : ومن ذلك يؤخذ الخ عبارة سم ويجوز تلاعن الذميين في المسجد غير المسجد الحرام ولو مع حدث أكبر وحيض لا يلوث المسجد . قال ابن الصباغ : برضاهما فإن رضيت دونه فلها ذلك أو هو دونها لم يكف اه . ولو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية لاعن في الجامع ولاعنت فيما تعظمه من بيعة أو غيرها . فإن رضي بلعانها في المسجد وقد طلبته ، جاز بخلاف ما إذا لم تطلبه لأن الحق في اللعان لها أو لم يرض هو لأن التغليظ عليها حقه لكن لو امتنعت مع رضاه فهل تخير ؟ فيه نظر وما ذكره من أن التغليظ عليها حقه ، قد يشكل على ما تقدم ، عن ابن الصباغ ويقتضي عكس ما ذكره إذ لا تغليظ في الجامع في اعتقادها ففي رضاها دونه تفويت حقه من التغليظ بخلاف رضاه دونها ، لأن غايته أن يتضمن إسقاط حقه ، وهو جائز له ، ولا يقال : إنه يتضمن أيضا