تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لدفع النسب ) أي لولد يعلم أنه ليس منه والنسب في هذه الحالة ثابت أي وإذا امتنع المسبب وهو الولد امتنع السبب وهو القذف . | قوله : ( أو قطع النكاح حيث لا ولد ) أي خشية حدوثه من ذلك التلطيخ . وقوله : حيث لا ولد على الفراش كذا في خط المؤلف رحمه اا صلى الله عليه وسلم

1648 ; تعالى ، وهي عبارة شرح الروض لكن سقط منها ما سيظهر لك ولعل المؤلف لم يقصد إسقاطه ، وعبارة شرح الروض لأن اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد خوفا من أن يحدث ولد على الفراش الملطخ . وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة . ولأن في إثبات زناها تعييرا للولد وإطلاق الألسنة فيه فلا يحتمل ذلك لغرض الانتقام مع إمكان الفرقة بالطلاق اه . مرحومي . قوله : ( وقد حصل الولد ) أي مع عدم العلم بأنه ليس منه فلا يتأتى له نفيه للحوقه له واللعان لأجل الزنا الذي لم يكن الولد منه ممتنع مع لحوقه به لتضرر الولد بنسبة أمه للزنا فلذا قال والفراق ممكن بالطلاق . قوله : ( فلم يبق له فائدة ) هي ما أشار إليه بقوله لدفع النسب . قوله : ( فيقول ) أي بعد تلقين القاضي وإلا فلا يعتد به . قوله : ( أما إذا كان هناك ولد ) أي بنفيه لعلمه أنه ليس منه فلا بد من رضاه بالتحكيم ولا يكفي برضا أبيه وأمه . قوله : ( إلا أن يكون ) أي الولد مكلفا قوله : ( إذا زوجها منه ) أي له . قوله : ( أن يتولى ) أي بتلقينه كلمات اللعان قوله : ( رقيقه ) الإضافة للجنس لأنهما رقيقان وعبارة شرح الروض لعان رقيقيه . قال الأجهوري قلت : وهذا صريح في جواز ذلك وإن كان أحد الزوجين حرا ولينظر ما لو كان العبد لواحد والأمة الزوجة لواحد ، فمن يتولى اللعان هل سيد العبد أو سيد الأمة أو هما يرفعان الأمر للحاكم ؟ حرره والظاهر أنه يتولاه سيد العبد . قوله : ( في غير المساجد الثلاثة ) فيه أن مسجد المدينة اللعان فيه على المنبر أيضا . قوله : ( في الجامع ) احترز به عن المدارس . قوله : ( والمنبر أولى )

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٧٢