| قوله : ( أو يرى رجلا معها الخ ) هذا من جملة القرائن لكن في هذه الصورة يكون الشياع بالزنا مطلقا لا بزيد فقوله : فيما سبق بزيد أي مثلا قوله : ( تحت شعار ) أي ستر وغطاء قال في المصباح : الشعار بالكسر ما ولى الجسد من الثياب . قوله : ( والأولى له ) هذا راجع لحالة جواز القذف ، ولعدم جوازه ، قال الحلبي : فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها تأتي الفاحشة . قوله : ( وإقالة العثرة ) أي العفو عنها وعدم إفشائها والعثرة الزلة قوله : ( كما يحرم نفي من هو منه ) وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرا من العامة أن الإنسان يكتب بينه وبين ولده حجة ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به ولا يرثه ، لأن المقصود من هذه الحجة أن الولد ليس مطيعا لأبيه فلا ينسب لأبيه من أفعاله شيء ، فلا يطالب بشيء لزم الولد من دين أو إتلاف أو غيرهما ، لما يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب لأنه إنما ينتفي عنه باللعان ع ش على م ر . ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه أو في الدبر ، فالراجح أنه لا يلحقه أيضا وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم على الأوجه خلافا لقول الروياني ، يلزمه نفيه باللعان أي بعد قذفها وذلك لأنا نجد كثيرين يكاد أن يجزم بعقمهم ثم يحبلون اه حج . وم ر ويؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه اه . قوله : ( فلو علم ) كان الأولى أن يأتي بالواو ويجعله فرعا مستقلا لأنه لم يتقدم ما يتفرع عليه قوله : ( وإن لم يستبرئها ) أي بحيضة والواو فيه للحال بخلاف ما إذا استبرأها فإن الولد ليس منه فيكون للعلم بأنه ليس منه أربع صور ، وإنما كان الحكم ما ذكر في الصورة الأخيرة وإن كانت الحامل قد تحيض على المعتمد لما أن ذلك بعيد جدا ، فأورثه استبراؤها أنه ليس منه . قوله : ( بعد وطئه ) أي القاذف .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي