| 3 ( ( فصل : في اللعان ) ) 3
| ذكره عقب الظهار ، لأن اللعان قد يكون حراما في بعض الأحيان كما يأتي . وكل من اللعان والظهار يصح من الرجعية واللعان مصدر للاعن كما قال في الخلاصة . | لفاعل الفعال والمفاعله | ويصح أن يكون جمعا للعن كصعب وصعاب . | قوله : ( وسمى بذلك ) أي سمى معنى اللعان بلفظ اللعان والضمير راجع للمعنى الشرعي الآتي وكان الأولى ذكره عقبه ، كذا في بعض الحواشي وهو غير متعين ، إذ يصح أن يكون الضمير راجعا للعان المترجم به . قوله : ( لبعد الزوجين من الرحمة ) أي لبعد الكاذب منهما ويصح أن يراد بعدهما معا فيما إذا كان يمكن الصادق منهما الستر ولم يضطر للعان ، فإنه يسن له الستر فإن لم يستر كان بعيدا من الرحمة الكاملة كما قرره شيخنا ح ف . واقتصر شيخنا م د في الحاشية على الأول . قوله : ( فلا يجتمعان أبدا ) أي لا في الدنيا ولا في الآخرة كما أفتى به شيخنا م ر ز ي . قوله : ( كلمات ) أي خمسة ، وجعلت في جانب المدعي مع أنها أيمان على الأصح رخصة لعسر إقامة البينة ) بزناها وصيانة للأنساب عن الاختلاط شرح م ر والمناسب للمصدر قول كلمات وأطلق عليها كلمات مع أنها جمل مجازا من إطلاق الجزء على الكل قوله : ( حجة للمضطر ) بمعنى أنها سبب دافع للحد عن المضطر أي الأصل فيه ذلك وإلا فيجوز مع القدرة على البينة كما يأتي وكان عليه أن يزيد أو إلى نفي ولد وذكر المضطر للغالب لأنه إذا لم يكن ينفيه فلا اضطرار والأولى له الستر ، والطلاق وعبارة خ ض قوله : للمضطر ليس بقيد ، حتى لو قدر على إقامة البينة بزناها له أن يلاعن لأن اللعان كالبينة حجة وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله ^ ﴿ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ ^ ( النور : 6 ) من اشتراط تعذر البينة الإجماع . قوله : ( إلى قذف من ) أي زوجة وذكر ضمير لطخ نظرا للفظ من والمراد بالفراش الزوجة أي إلى قذف زوجة لطخت نفسها . | قوله : ( لطخ فراشه وألحق ) مبنيان للفاعل وضميرهما عائد على من الواقع على الزوجة ، أي إلى قذف امرأة لطخت فراشه ، أي : المضطر وفي المصباح أن كلا من الزوجين يسمي فراش الآخر كما يسمي لباسه ، فيكون المراد بالفراش الزوجة فهو من الإظهار في محل