له مشقة لا تحتمل عادة ، كعظم جسمه أو لوجود رتبة له ، وعليه يكون عطف منصب من عطف الخاص على العام وعلى الأول من عطف المغاير وقوله : أو منصب ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه . قوله : ( ولا يجب على المكفر بيع ضيعته ) أي بل يعدل إلى الصوم فإن فضل دخلهما عن ذلك لزمه بيعهما شرح المنهج . قوله : ( العقار ) كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الإنسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها ، سميت بذلك لأن الإنسان يضيع بتركها اه برماوي . | قوله : ( بحيث لا يفضل دخلهما ) بخلاف ما إذا كان يزيد دخلهما على الكفاية المذكورة ، فإنه يبيعهما جميعهما لكفايته بغيرهما إن كان له غيرهما يكفيه ، فإن لم يكن له غيرهما وكان يزيد دخلهما عن كفايته قال م ر يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه ، وإلا فلا يكلف بيع الجميع ، إلا إن كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب اه . برماوي وقول م ر يبيع الفاضل أي ما يقابل الفاضل عن كفايته وهو بعض الضيعة وبعض عروض التجارة قوله : ( ألفهما ) معنى ألفهما أن يكونا بحيث يشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة ، فلو اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل رقبة لزمه تحصيلها ح ل قال م ر في شرحه ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل . وما مر في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا ، كما مر وبأن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة بحذف حق الآدمي ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم وإن أمكنه جمع الزيادة في نحو ثلاثة أيام فإن اجتمعت قبل الصوم وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء اه قوله : ( ولا يجب شراء بغبن ) كأن وجد رقيقا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن مثله ، ولا يعدل إلى الصوم بل عليه الصبر إلى أن يجده بثمن المثل اه . شرح المنهج وقوله : إلا بأكثر من ثمن مثله أي غير اللائق به وإلا فبديعة الجمال ثمنها كثير لكنه لائق بها فيجب شراؤها ولا يجب قبول هبة الرقيق أو ثمنه ولا قبول إعتاقه عنه . | قوله : ( بوقت الأداء ) أي وقت إرادة الأداء أي الإخراج أي إخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة لأن وقت الوجوب هو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار والمعتمد أن المعتبر عجزه وقت الأداء فلا يعتبر ما قبله وإن كان موسرا قبل فيكفر بالصوم ، ومن شرع في الصوم ثم أيسر فلا ينتقل لأنه لا يعتبر ما بعد وقت الأداء أيضا كما قرره شيخنا ح ف .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي