تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحصل به الإمساك وصوره بعضهم بما إذا كانا بين يدى القاضي ، أو بما إذا فقد القاضي ، والمحكم واستقلا بالفسخ اه شيخنا . | قوله : ( بسبب طلاق الخ ) هذه هي مفهوم المتن في الحقيقة وصرح بها زيادة إيضاح أو ليبين كون الطلاق شاملا للبائن والرجعي هذا وفيه أن الفرض أنه لم يتبعه بالطلاق فالأولى عدم ذكر الطلاق هنا لأنه معلوم من كلام المصنف أنه إذا أتبعه بالطلاق لا يصير عائدا وعبارة المنهج فلو اتصل به أي بظهاره جنونه أو فرقة فلا عود اه . وجعل الشارح الفرقة شاملة لما ذكر هنا ، لكن لم يعبر كالشارح بقوله : وما تقدم الخ فلعل ذكر الطلاق سرى له من عبارة شرح المنهج . واعترض بعضهم قوله : أو فرقة بأنه مكرر مع المتن ، ويمكن حمله على ما إذا علق الطلاق البائن أو غيره على شيء كدخولها الدار أو دخوله ثم ظاهر فوجد الدخول عقب الظهار فهذا يكون مغايرا لما سبق . قوله : ( أو جن الزوج ) كان الأولى ، أو جنون الزوج عطفا على فرقة أو يقول : فلو جن الخ . قوله : ( متصلا ) أي ارتد متصلا بالظهار وكانت الردة قبل الدخول . قوله : ( في العدة ) متعلق بأسلم . قوله : ( صار عائدا بالرجعة ) ولا يقال قد انحل الظهار بالطلاق ، لأنا نقول : محل انحلاله به إذا دام عليه فإن خالفه بالرجعة صار عائدا . | قوله : ( والفرق ) أي بين الرجعة والإسلام . قوله : ( الاستباحة ) أي استباحة الاستمتاع . قوله : ( الرجوع إلى الدين ) أي والحل تابع له . قوله : ( وإنما يحصل بعد ) أي فالحل تابع له فيحصل عقبه ولا يحصل به . قوله : ( والأول هو ظاهر الآية ) فإن قلت هل لهذا الخلاف فائدة ؟ قلت : نعم فقد قال ابن الرفعة ينبغي أن لا يجزىء التكفير قبل العود إن قلنا الظهار شرط والعود سبب ، وعلى القول : بأنهما سببان لا يجوز تقديمها على الظهار ، ويجوز على العود شوبري ، وذكروا في الأيمان أن تقديمها على الحنث بالصوم لا يصح فيقال مثله هنا فتأمل . قوله : ( لاستقرارها بالإمساك ) أي أو نحوه وهو الوطء في المؤقت .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٤٨