| قوله : ( هذا في الظهار المؤبد أو المطلق ) احتراز عن المؤقت ، لما يأتي أن العود فيه بالوطء في المدة لا بإمساكها بعد الظهار زمن إمكان الفرقة . قوله : ( بالوطء ) لكن تجب المبادرة إلى النزع لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة كما يأتي واستمراره الوطء وطء اه . سم وقوله : واستمرار الوطء وطء يفيد أن المراد بوجوب النزع عدم الاستمرار واستشكل هذا بما صرحوا به في الأيمان من أن استمرار الوطء لا يحنث به كمن حلف لا يطأ وهو مجامع ، واستمر وقالوا : استمرار الوطء لا يسمى وطئا وبما مر بقوله : إن وطئتك وطئا مباحا حيث لم يحرموا عليه الاستدامة ، وقالوا : إنها لا تسمى وطئا وقد يقال : بسقوط هذا الإشكال من أصله إذ من الواضح ، أن يفرق بين ما يسمى وطئا وما له حكم الوطء والاستدامة من الثاني ، بدليل تعبيرهم بأنها لا تسمى وطئا وقولهم : استدامة الوطء وطء . أي حكما بدليل أنهم لم يقولوا : يسمى وطئا ولما كان المذكور في لفظ الحالف أو المعلق لفظ الوطء حمل على ما يسماه فلا يشمل الاستدامة ولما لم يذكره المظاهر . حمل على الأعم وأيضا يقال : هنا إن المظاهر ممنوع من المباشرة بعد العود . وبتغييب الحشفة حصل العود ، والاستدامة لا تنقص عن المباشرة إن لم تكن أغلظ منها فتأمل ذلك وعض عليه فإنه من أسرار ينبوع الكلام ومما عثرت عليه الأفهام اه . ق ل على الجلال . قوله : ( واستثنى من كلامه ) أي من كونه يصير عائدا ، بالإمساك وقد يقال : عند قصد التأكيد تصير الكلمات ككلمة واحدة ثم رأيت نحوه في م ر . قوله : ( وقصد به التأكيد ) أي وكذا لو أطلق ، فإن قصد الاستئناف تعدد الظهار فتتعدد الكفارة بتعدده وصار عائدا بالمستأنف شرح المنهج بالمعنى . قوله : ( بالإتيان ) المناسب من الإتيان قوله : ( وما تقدم الخ ) ظاهره أنه تقييد للمتن فيقتضي أنه غيره مع أنه عينه لأن قوله إذا لم يتصل بالظهار فرقة هو عين قول المتن ولم يتبعه بالطلاق . ويجاب بأن هذا أعم من كلام المتن لأن الفرقة أعم من الطلاق وكان الأولى من ذلك أن يقول : عقب المتن ومثل فرقة الطلاق غيرها . قوله : ( بما ذكر ) أي بعدم إتباعه بالطلاق . قوله : ( محله الخ ) فيه أنه لا إمساك في صورة الفرقة بأنواعها وكذا في صورة تعذر الفرقة كأن حصل جنون اه شيخنا . قوله : ( فلو اتصلت بالظهار فرقة الخ ) هو مفهوم قوله : قبل ما لم يتصل بالظهار فرقة ومفهوم قول المتن ما لم يتبعه بالطلاق لكنه أعم من مفهوم المتن . قوله : ( أو فسخ نكاح ) فيه أن الفسخ لا بد فيه من الرفع للقاضي وزمن الرفع
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي