هما متفقان على الإيلاء وحينئذ فليس الأصل عدمه وإنما علة تصديقه ، أن الأصل عدم استحقاق الزوجة الطلب بما ذكر ، ويمكن حمل قول الشارح مدته على المدة المضروبة وهي أربعة أشهر ، أي فإنها لا تطالبه إلا بعد انقضائها ، وعبارة بعضهم قوله ، لأن الأصل عدمه أي المذكور من الإيلاء في الأول والانقضاء في الثاني فسقط ما قيل هذا ظاهر في الأولى أما في الثانية فهما متفقان على الإيلاء فليس الأصل عدمه قوله : ( بعد المدة ) أي مدة الإمهال . قوله : ( وبين تنجيز الطلاق ) أي فيما إذا تعدد المجلس ، فإنه لا يقبل فيه التأكيد . قوله : ( إن اتحد المجلس ) ظاهره وإن طال ، وهو كذلك اه ح ف . قوله : ( وإلا تعددت ) ويكفيه لانحلالها وطأة واحدة ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلها ، وكذا يكفيه كفارة واحدة شرح الروض .
| 3 ( ( فصل : في الظهار ) ) 3
| مصدر ظاهر من امرأته كقاتل قتالا . واعلم : أن فيه شبها بالطلاق من حيث ما يوجبه من التحريم ، وشبها بالأيمان من حيث إيجاب الكفارة والمغلب فيه معنى اليمين وقيل معنى الطلاق . وذكره المصنف ، عقب الإيلاء لمناسبته له في أن كلا حرام وكلا منهما كان طلاقا في الجاهلية وكلا منهما يصح من الرجعية . قوله : ( من الظهر ) أي المقابل للبطن ويطلق الظهر على العلو لقوله تعالى ^ ﴿ فما استطاعوا أن يظهروه ﴾ ^ ( الكهف : 97 ) أي يعلوه كأنه يقول : علوي على ظهرك كعلوي على ظهر أمي قوله : ( لأن صورته الخ ) يصح أن يكون تعليلا للأخذ من الظهر . والأولى جعله تعليلا للمعنى الشرعي الآتي أي لتسميته ظهارا أي وسمي ظهارا لأن الخ وقوله : لأن صورته أي صيغته وقوله : الأصلية أي المتعارفة عند الجاهلية . قوله : ( وخصوا ) أي المظاهرون وهذا يصح أن يكون تعليلا ثانيا للأخذ من الظهر ، فكأنه قال ،