عن سلمان الفارسي أنه اجتمع به أيام سياحته في طلب عمن يرشده إلى الدين الحق قبل بعثة رسول الله ، وذلك أنه مر على غيضة فرأى قوما من أرباب البلايا ، يجلسون تجاه الغيضة في وقت يعرفونه فيخرج لهم المسيح عليه السلام ، فيمسح يده على عاهاتهم فيبرؤون منها كلها ، فاجتمع به سلمان وأعلمه بقرب ظهور محمد اه . ذكره الشعراني في المنن . قوله : ( لضررها الخ ) علة للحكم عليه ، بأنه مول . والمعنى أنه يحكم عليه بأنه مول ويترتب عليه أحكامه ، من ضرب المدة وإلزامه بعدها ، بالتخيير بين الفيئة والطلاق ، والحكم عليه بالإثم لضررها الخ . فهو علة للحكم لا لإيلائه نفسه فليس المعنى أن علة إيلائه وحلفه تضررها إذ لا يصح المعنى . فإن قلت : إن الوطء حق للزوج فلم حكم بالإيلاء في مدة الزيادة ، على الأربعة أشهر . قلت : أجيب عن ذلك بأن الزوج لما حلف قطع رجاءها من العفة في المدة ، فربما لم تطق ذلك بخلاف ما إذا لم يحلف فلا ينقطع الرجاء . | قوله : ( فإذا قال الخ ) محترز قيد مقدر في المتن أي تزيد على أربعة أشهر ، بيمين واحدة وما هنا يمينان . قوله : ( فليس بمول ) بل حالف يلزمه بالمخالفة كفارة ، وإن كان لا يترتب عليه الأحكام الآتية ، ومدار كونه ليس موليا على إعادة اليمين الثاني سواء . قال : فإذا مضت أم لا ؟ فإن لم يعد اليمين الثاني كان موليا . قوله : ( لانتفاء فائدة الإيلاء ) وهي الرفع للقاضي ، وطلب الفيئة منه بعد مدة الإيلاء أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم . وكيفية طلاق القاضي عن المولى إذا امتنع أن يقول : أوقعت على فلان من فلانة طلقة عليه في زوجته ، أو حكمت عليه في زوجته بطلقة . فإن قال : أنت طالق ولم يقل عن فلان لم يقع . وكيفية الدعوى عند القاضي أن تدعي عليه الإيلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطء ، وتطلب منه دفع الضرر بالخروج عن موجبة بالفيئة ، كما سيأتي في الشرح . قوله : ( لكن إثم الإيذاء ) ضعيف وقوله : ويجوز أن يكون الخ معتمد وقوله : هذا أي قوله فليس بمول قوله : ( لا رفع له ) أي للضرر قوله :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي