تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواب إذا فيكون قول الماتن الآتي فهو مول ضائعا مع أنه كان جواب إذا فكان الأولى للشارح عدم ذكره . قوله : ( فلا إيلاء ) لكنه حالف فيحنث إذا خالف يمينه ، وتلزم الكفارة وإن لم يترتب عليه أحكام الإيلاء ، وكذا يقال في كل الصور ، التي ينتفي فيها الإيلاء . قوله : ( مطلقا ) نعت لمصدر محذوف ، أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة ومثل المطلق المؤبد اه . ز ي . | قوله : ( بأن يطلق ) فيه تفسير الشيء بنفسه ، فلو قال : بأن لا يقيد بمدة لكان أولى . قوله : ( أو مدة تزيد الخ ) أي بيمين واحدة ، ليخرج ما إذا زادت على أربعة أشهر بيمينين ، كالمثال الآتي كما في شرح المنهج . قوله : ( على أربعة أشهر ) أي ولو قدرا لا يسع الرفع للحاكم على المعتمد ، ق ل وفائدته : حينئذ الإثم ، لايذائها وقطع طمعها من الوطء في تلك المدة سم . وأما الإيلاء الذي يترتب عليه الرفع للقاضي وضرب المدة فيشترط أن يكون زائدا على الأربعة بزمن يسع ذلك ، وعبارة ح ل ونقل عن والد شيخنا أن الإيلاء الذي يترتب عليه الأحكام ، ما زاد على أربعة أشهر بمدة يمكن فيها المطالبة والرفع للحاكم والإيلاء الذي يحصل به الإثم ، هو أن تزيد على أربعة أشهر ، ولو لحظة لا تسع اه . وبه يجمع بين كلام م ر وز ي قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية ، فلو حلف أنه لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم بأنه مول في الحال فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ، ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها ، تبين حينئذ كونه موليا اه برماوي . قوله : ( أو قيد ) عطف على مطلقا أي أو مقيدا بمستبعد الحصول أي فنزول عيسى بعيد ، وكذا الموت بعيد في ظن ابن آدم لما جبل عليه من حب الحياة وطول الأمل ، وإن كان الموت أقرب من كل شيء ، قال ق ل : ومثله لا أطؤك إلا في الدبر ، بخلاف إلا في النفاس وإلا في نهار رمضان ، وإلا في الحيض أو نحو ذلك ، لأن المنع فيها لعارض بخلاف الدبر فإن المنع لذاته . | قوله : ( حتى ينزل السيد عيسى ) في مسلم وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق ، وأنه يقتل الدجال ، وأنه يصلي وراء إمام منا ، تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة . وجاء أنه يتزوج بعد نزوله ، ويولد له ولدان ، ذكر وأنثى ، يسمى الذكر محمدا والأنثى تسمى فاطمة ، ويدفن عند رسول الله اه دميري . وقد نقل ابن سيد الناس في ترجمة سلمان الفارسي رواية الطبراني والطبري ( أن عيسى عليه السلام لما نزل إلى الأرض بعد الرفع في حياة أمه وخالته فوجد أمه تبكي عند الجذع فأخبرها بحاله ، فسكن ما بها ووجه الحواريين ، في بعض الحوائج ) قال الطبري : فإذا جاز نزوله بعد رفعه مرة ، قبل نزوله آخر الزمان فلا بدع أن ينزل مرات ونقل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٣٢