| 3 ( ( فصل : في الإيلاء ) ) 3
| وأخره عن الرجعة لصحته من الرجعية وكذا يقال : في ذكر الظهار واللعان عقبها ، وكان طلاقا بائنا في الجاهلية ، لا رجعة بعده أبدا فغير الشرع حكمه إلى ما يأتي من ضربها أربعة أشهر ، ثم بعدها تطالبه بالفيئة أو الطلاق ، فإن امتنع منهما طلق عليه القاضي . قوله : ( لغة الحلف ) أي بدليل قراءة ابن عباس : للذين يقسمون من نسائهم قوله : ( وأكذب ما يكون الخ ) أي أكذب أحواله إذا حلف بالطلاق ع ش . قوله : ( أبو المثنى ) هو شاعر كان يكثر الحلف بالطلاق . قوله : ( حلف زوج ) أي غير مجبوب وغير مشلول ، بخلاف ما لو طرأ الشلل أو الجب بعد الإيلاء ، فلا يمنع من ترتب الأحكام وهو من إضافة المصدر لفاعله ، ودخل في الزوج المسلم والكافر والحر والعبد ، وقد اشتمل التعريف على جميع الأركان قوله : ( زوجته ) أي غير الرتقاء والقرناء ، سواء كانت مسلمة أو كافرة ، حرة أو أمة قوله : ( مطلقا ) أي امتناعا مطلقا قوله : ( أو فوق أربعة أشهر ) لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك ، لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر ، وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل . روى البيهقي عن عمر ، أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة ، فسمع امرأة تقول : | تطاول هذا الليل واسود جانبه | وأرقني أن لا خليل ألاعبه | فوالله لولا الله تخشى عواقبه | لحرك من هذا السرير جوانبه | مخافة ربي والحياء يصدني | وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه | فقال عمر لابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج ؟ وروي أنه سأل النساء ، فقلن له تصبر شهرين وفي الثالث يقل صبرها ، وفي آخر الرابع يفقد صبرها ، فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته ، أكثر من أربعة أشهر ، وقولها من هذا السرير أرادت نفسها ، لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي يجلس عليه اه . شرح المنهاج للدميري فقولها : لولا الخ البيت . المراد منه : لولا أخشى الله لزنيت . | قوله : ( يؤلون ) أي يحلفون قوله : ( وإنما عدى الخ ) جواب عن سؤال حاصله : أن الإيلاء