تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ويقبل قول المطلقة ) أي فتصدق في أنها زوجت وأنه أدخل حشفته وأن العدة انقضت كما قرره شيخنا . | قوله : ( بيمينها ) ولا يحتاج إليه إلا إذا أنكر المحلل بعد طلاقه الوطء أو قال ذلك وليها ، أما إذا لم يعارض أحد وصدقها الزوج الأول فلا يحتاج إلى يمينها كما أفاده شيخنا الحفناوي . وعبارة ح ل : ويقبل قولها بيمينها أن المحلل وطىء بالنظر لحلها للأول لا لوجوب المهر بتمامه وإن أنكر الوطء ، وللأول نكاحها وإن ظن كذبها بحيث لم يصرح به ، فإن صرح به فلا بد أن يقول تبينت صدقها لأن العبرة في العقود بقول أربابها وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي ، ولو أنكرت الوطء لم تحل للأول اه . وفي ق ل على الجلال ما نصه : وتصدق في عدم الإصابة وإن اعترف بها المحلل ، فليس للأول تزويجها وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره المحلل أو الزوج كما تصدق إذا ادعت التحليل وإن كذبها الولي أو الشهود أو الزوج أو اثنان من هؤلاء الثلاثة ، لا إن كذبها الجميع ؛ ويكره نكاح من ظن كذبها فيه . ولو رجع الزوج عن التكذيب قبل أو رجعت هي عن الإخبار بالتحليل قبلت قبل عقد الزوج لا بعده اه . | فرع : رجع من غيبته وادعى موت زوجته حل له نكاح نحو أختها أو رجعت إحدى الأختين وادعت موت الأخرى لم تحل لزوج أختها التي ادعت موتها ، والفرق أن الزوج قادر على حل نحو الأخت بنفسه بطلاق مثلا بخلافها . | قوله : ( عند الإمكان ) أي بأن مضى زمن يمكن فيه التزوج وانقضاء العدة . قوله : ( وللأول تزويجها ) الأولى تزوجها فيه وفيما بعده . | قوله : ( فإن قال هي كاذبة الخ ) ولو كذبها الغير والولي والشهود لم تحل على الأصح كما نقله في الروضة عن المروزي ؛ لكن صحح البلقيني الحل ، ونقله عن الرازي . ولو أنكرت النكاح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشروطه فللأول تزوجها إن صدقها اه سم . | قوله : ( لظاهر القرآن ) وهو قوله تعالى : ^ ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ^ ( البقرة : 230 ) فتصدق بهذه الصورة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٢٩