الوطء في القبل فلا رد لأنه إجازة وإن كان في الدبر رد . وقوله ( إذا زنى المفعول ) أي المرأة الموطوءة في الدبر حال الحيض لا يسن في حقه التصدق بدينار ولا بنصفه ، وقوله ( إذا زنى المفعول ) أي المرأة الموطوءة في الدبر . | قوله : ( بينونتها ) المراد بالبينونة مطلق الفرقة ليشمل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها . قوله : ( لاحتمال علوقها من إنزال ) أي إن كان بالغا وإلا بأن كان مراهقا فالعدة للتعبد . قوله : ( تنبيه ) اشتمل هذا التنبيه على أربعة شروط غير الخمسة ، وهي : انتشار الآلة بالفعل وصحة النكاح وكون الزوج ممن يمكن جماعه وكونه غير رقيق صبي . وسيذكر في التتمة شرطا عاشرا وهو الافتضاض في البكر . قوله : ( وإن ضعف الانتشار ) بأن يكون بحيث يقوى على الدخول ولو بإعانة بنحو أصبع ، وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا ح ل . قوله : ( أو عنة أو غيره ) كطفل لا يمكن وطؤه . قوله : ( بلا انتشار لم يحلل ) وإن انتشر داخل الفرج . قوله : ( ممنوع ) بل هو المعول عليه . قوله : ( من صحة النكاح ) منه يعلم أنه لا يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين ، فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح . ومنه يعلم أن ما يقع في زماننا من تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح ؛ لأن الغالب أو المحقق أن الذين يزوجون أولادهم لإرادة ذلك إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات وأن تزويجهم أولادهم لذلك الغرض لا مصلحة للطفل فيه ، بل فيه مفسدة أي مفسدة ، وكثيرا ما يقع فيه أن المزوج للمرأة من غير أوليائها بأن توكل رجلا أجنبيا في عقد نكاحها ع ش على م ر . قوله : ( ولا ملك اليمين ) أي فلو وطىء السيد المطلقة ثلاثا لم تحل لمطلقها ، كما أنه لو ملكها لم يحل له وطؤها أيضا . قوله : ( ولا وطء الشبهة ) بالرفع عطفا على الوطء .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي