| قوله : ( وعلى وجود ) الأولى أن يقول وبعد وجود الخ ، ويمكن أن تكون على بمعنى مع . قوله : ( ولو عبدا ) أي بالغا عاقلا ، وقوله ( أو مجنونا ) أي بالغا . قوله : ( وإصابتها ) عطف تفسير . قوله : ( بدخول حشفة ) وإن لم ينزل . قوله : ( أو قدرها ) أي وتعترف بذلك عليه ، فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زواجها الأول أو بعده ، ولا يشكل عليه ما يأتي عن القمولي من التفرقة بين كون الإنكار قبل العقد أو بعده لأنه مفروض فيمن أخبرت أو لا بالتحليل ثم أنكرته ، وما هنا فيمن لم يسبق إقرار وإذنها في التزويج من الأول يجوز أنها بنته على ظنها أن العقد بمجرده مبيح حلها للأول وإن كانت ممن لا يخفى عليها ذلك ؛ لأنه بفرض علمها يحتمل نسيانها اه ع ش على م ر . قوله : ( فإنه يكفي تغييبها ) وإن انتفى قصد الزوجين كنوم وجنون منهما كما ذكره الشارح . قوله : ( كما لا يحصل به التحصين ) وقد نظم بعضهم صور الفرق بقوله : | الدبر مثل القبل في الإتيان | لا الحل والتحليل والإحصان | وفيئة الإيلاء ونفي العنه | والإذن نطقا وافتراش القنه | ومدة الزفاف واختيار | رد بعيب بعد وطء الشاري | تصدق في الحيض نفي الرحم | إذا زنى المفعول فاحفظ نظمي | وقوله في النظم ( والإذن نطقا ) أي أن الموطوءة في الدبر لا يشترط إذنها في صحة نكاحها ولا تصير الأمة به فراشا . وقوله ( ومدة الزفاف ) يعني أنها لا تصير كالموطوءة في القبل في مدة الزفاف بأن يبيت عندها ثلاثا بل يبيت عندها سبعا . وقوله ( بعد وطء الشاري ) أي إذا وطىء المشتري الأمة في الدبر ثم ظهر بها عيب فله اختيار الرد ، ولا يكون الوطء في الدبر مانعا من الرد بخلاف الوطء في القبل إذا كانت بكرا يكون عيبا حادثا يسقط به الرد القهري . وقال بعضهم : الظاهر أن هذا يصور بما إذا وطئها في الطريق التي يسير فيها للرد فإن كان
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي