تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبعد الثالثة لمبادي تشكله ، وهكذا وإنما ذكرنا ذلك لمسيس الحاجة إليه واضطراب الأقوال فيه ، فإنه زبدة ما يحتاج في ذلك ، وتعبير الأحاديث بثم المقتضية التراخي مؤول فراجعه ق ل على الجلال . | قوله : ( ولمضغة ) أي ولا بد من شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بها العدة كالعلقة ، ويثبت بها حينئذ أي حين إذ شهدن بأنها أصل آدمي من الأحكام وجوب الغسل وثبوت النفاس وفطر الصائمة ق ل . قوله : ( بثمانين يوما ) ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بها العدة شرح م ر . وقوله : ( شهادة القوابل ) أي أربع منهن وينبغي الاكتفاء بواحدة أخذا من قولهم لمن غاب زوجها وأخبرها عدل أن تتزوج باطنا ؛ ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن فيكتفي بواحدة حينئذ اه ع ش على م ر . قوله : ( سبق بحيض ) أي ليحسب قرءا لأنه طهر محتوش بين دمين ، فإن لم يسبق بحيض فأقل إمكان انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يوما ولحظة ؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير محتوش بين دمين ولغيرها اثنان وثلاثون يوما ولحظة شرح المنهج . وقوله ( لكونه غير محتوش بين دمين ) في المصباح : واحتوش القوم بالصيد أحاطوا به ، وقد يتعدى بنفسه فيقال احتوشوه والمفعول محتوش بالفتح ، ومنه احتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه ، فالطهر محتوش بين دمين . قوله : ( باثنين وثلاثين يوما ولحظتين ) لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في حيضة ثالثة ، وذلك بأن يطلقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة ؛ شرح المنهج . واللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدة بالأقراء ليتبين تمام القرء الأخير لا من العدة فلا رجعة فيها اه شرح المنهج . وقوله ( ثم تطعن ) بضم العين ويجوز فتحها ، فالأول من باب قتل والثاني من باب نفع كما يؤخذ من المصباح . قوله : ( بسبعة وأربعين يوما ولحظة ) أي من الحيضة الرابعة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض . وقوله ( ولحظة ) لم يقل ولحظتين لأن اللحظة الأولى هي آخر الحيض الذي طلق فيه وهو غير محسوب من المدة . قوله : ( طلقت في طهر الخ ) فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في طهر أو في حيض حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة والأصل بقاؤها . | تنبيه : قال في المنهج وشرحه : وحرم عليه تمتع بها أي بالرجعية بوطء وغيره كالنظر بشهوة أو بغيرها لأنها مفارقة كالبائن ، وعزر معتقد تحريمه لإقدامه على معصية عنده فلا حد

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٢٣