يستوف عدد طلاقها . قوله : ( أن يكون الطلاق ) ولو بتطليق القاضي على المولي ، ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى ع ش على م ر . قوله : ( ولو قال ) أي بدل الشرط الأول . قوله : ( بعد الدخول ) ولو في الدبر ، ولو لم تزل بكارتها كأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر كما قاله ع ش . قوله : ( استدخال المني ) ولو في الدبر . قوله : ( قبل انقضاء العدة ) صادق بالمقارنة وفي التحفة منع الرجعة في هذه الحالة فليراجع شوبري . وعبارة بعضهم : قبل انقضاء العدة ، أي بأن كانت في أثنائها أو كانت لم تشرع فيها بأن طلقت في الحيض فله الرجعة فيه وإن لم تشرع في العدة إلا بمجيء الطهر . | فرع : لو شك في الطلاق فراجع احتياطا ثم إنه اتضح له الحال صحت لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، بخلاف العبادة لأن العبرة فيها بهما أي بما في نفس الأمر وظن المكلف . وإنما كان نكاح الخنثى المشكل امرأة باطلا إذا تبين رجلا لأنه يحتاط في المعقود له وعليه خلافا للقليوبي ح ف . | قوله : ( مع أن هذا الفصل ) أي الذي نحن فيه بتمامه لا الفصل الآتي كما فهم المحشي ؛ لأنه فهم أن المراد بالفصل الترجمة فقط ، فظن أن الإشارة لقوله في الفصل بعده كما قرره شيخنا . ومراد الشارح بقوله : ( مع أن هذا الفصل الخ ) أي فلا يقال إن هذا مغن عما يأتي ، والظاهر أن مع بمعنى على فهما فصل واحد ذكر في أوله المنطوق وفي أثنائه المفهوم . قوله : ( فلو أسلمت الكافرة الخ ) بخلاف ما لو أسلم هو فقط وكانت تحل له أو أسلما معا مطلقا ، فإن النكاح يدوم فيهما سواء كان قبل الدخول أو بعده . قوله : ( لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه ) وصحة رجعة المحرم لإفادتها نوعا من الحل كالنظر والخلوة شوبري .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي