تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( قبل منه ) مثله في شرح م ر . | فرع : لو علق الطلاق بنحو دخوله فحمل ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث ، وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما لأنها ليست كالابتداء اه شرح م ر .

| 3 ( ( فصل : في الرجعة ) ) 3

| ذكرها عقب الطلاق لأنه سببها والمسبب يؤخر عن السبب . وعبارة ز ي : وذكر المصنف الرجعة عقب الطلاق إشعارا بأنها في حكم ابتداء النكاح كما سيظهر في بعض فروعها وإن ظهر في بعض آخر أنها في حكم استدامة النكاح ، أي لأنها لا تكون إلا بعده ؛ ولذلك لا يطلق الترجيح فيها بشيء من أنها ابتداء نكاح أو استدامة ؛ وسكت كالأصحاب عن سن الرجعة وعدمه لاختلاف ذلك بحسب الحال اه . وأصلها الإباحة وتعتريها أحكام النكاح ، فتجب على من طلق إحدى زوجتيه قبل أن يوفي لها ليلتها ، وتحرم فيما إذا ترتب عليها عدم قسم أو عجز عن الانفاق أو المعاشرة بالمعروف ، وتكره حيث سن الطلاق ، وتندب حيث طلقت بدعيا . | قوله : ( وهي ) أي الرجعة بفتح الراء وكسرها المرة الخ . ولا يعارضه ما ذكره النحويون أن فعلة للمرة وفعلة بالكسر للهيئة ؛ لأن ذلك اصطلاح نحوي وما هنا أمر لغوي باعتبار ما نقل عن العرب . قوله : ( من الرجوع ) أي من طلاق أو غيره . قوله : ( رد المرأة ) من إضافة المصدر إلى المفعول بعد حذف الفاعل ، أي رد الزوج أو من قام مقامه من وكيل إلى النكاح ، أي الكامل ؛ وإلا فهي في حكم المنكوحة بدليل لحوق الظهار والإيلاء والطلاق واللعان والتوارث ، أو يقال إلى النكاح أي موجبه وهو الحل . قوله : ( من طلاق ) خرج وطء الشبهة والظهار وكذا الإيلاء . قوله : ( في العدة ) متعلق برد وهو إيضاح لأنه بعدها صار بائنا ق ل . قوله : ( على وجه مخصوص ) أشار إلى شروط الرجعة أي من كونها قابلة للحل معينة لم يستوف عدد طلاقها . قوله : ( والأصل فيها ) أي الرجعة . قوله : ( وبعولتهن ) أي أزواجهن جمع بعل والتاء لتأنيث

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣١٢