تصرف ق ل . قوله : ( رفع عن أمتي الخطأ ) أي المؤاخذة به ، وإلا فهو واقع منهم والإتلاف مضمون . قوله : ( فطلق واحدة ) وإن لم يملك غيرها ، فالضابط أنه متى خالف وقع الطلاق أو وافقه ونوى ما أكره عليه فإنه يقع . قوله : ( فكنى ) بالتخفيف والتشديد . قوله : ( فخرج بعاجلا ما لو قال الخ ) يستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يتخلف اه فتح الباري على البخاري ؛ لكن ضعفه م ر . ولو علق بفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففعله كذلك وقع لأنه فعله وقد ضيق على نفسه بخلاف ما لو حلف لا ينسى فنسي لا يقع لأنه لم ينسى بل أنسي ، فلو فعله عامدا عالما مختارا مثلا لم يقع فيما يظهر لعدم وجود الصفة إذ المقصود حينئذ مجرد التعليق اه سم ، ثم قال : ولو قال إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف ودخلت في ذلك اليوم فهل يتخلص بذلك الدخول ، قال الزركشي ، فيه احتمال والأقرب الانحلال اه . فإن صح ما رجحه استفدنا منه أن فعل الناسي يوجب الانحلال إذا كان المعلق عليه انتفاء الفعل ، وقياسه أن فعل المكره كذلك وعلى هذا فقولهم إنه لا أثر لفعل الناسي في بر ولا حنث محله إذا كان المعلق عليه الفعل . | قوله : ( تتمة ) هي في الدور وهو أنه يلزم من وقوع المعلق عدم وقوعه هل يصح أم لا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي