تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشكوك في الوقوع عليه ، وذلك فيما لو عقد الخنثى على أنثى ثم طلقها ثم اتضح بالذكورة فإنه يتبين صحة العقد فيقع الطلاق لتبين صحة النكاح اه . وقوله : فإنه الخ غير صحيح لأن الخنثى لا يكون زوجا في حال إشكاله وحينئذ فنكاحه باطل . قوله : ( ولا يحرم جمع الطلقات ) ولو مع أكثر منها نحو سبعين . قوله : ( لأن عميرا العجلاني ) صوابه عويمر كما في شرح الروض . والعجلاني بفتح العين وسكون الجيم نسبة إلى عجلان اسم قبيلة ، منقول من قولهم هو عجلان بمعنى مستعجل كما في المغرب . | قوله : ( فلو كان إيقاع الثلاث حراما الخ ) بيان لوجه الدلالة . وقد يقال عدم نهيه عن ذلك لعدم فائدة الطلاق ؛ لأن البينونة حصلت قبله باللعان ، فلا دلالة فيه على جواز الجمع . وأجيب بأن الطلاق ثلاثا وقع منه جاهلا بأن اللعان يحرم . قال الرملي بعد سوق عبارة طويلة : ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة أي فيما إذا جمع الثلاث طلقات فقط وإن اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به واقتدى به من أضله الله ، قال السبكي : وابتدع بعض أهل زماننا أي ابن تيمية ، ومن ثم قال العز بن جماعة : إنه ضال مضل أي إن ثبت عنه . | قوله : ( ويملك العبد ) أي من فيه رق كما ذكره ، وبهذا يلغز ويقال : لنا عبد يملك وإن لم يملكه سيده . قوله : ( لما مر ) أي وهو قوله : ( الطلاق بالرجال ) وهو شامل للحر والعبد . قوله : ( قد يملك العبد ثالثة ) فيه تجوز لا يخفى لكونه كان حرا في أول الأمر . | فرع : لو طلق أحدهما دون ماله ثم راجع أو جدد رجعت إليه بما بقي وإذا استوفى ماله ثم عادت إليه عادت بماله اه ق ل . وعبارة المنهج وشرحه : ولحر ثلاث ولغيره ثنتان سواء أكانت الزوجة في كل منهما حرة أم لا ، فمن طلق دون ماله وراجع أو جدد ولو بعد زوج

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٩٨