تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحيض . قوله : ( ولو قال لحائض ممسوسة ) أي مدخول بها فإن لم تكن مدخولا بها لم يكن طلاقها سنيا ولا بدعيا فيقع في الحال كما قاله المدابغي ، أي مطلقا ، سواء قال للبدعة أو للسنة فالتقييد بالنظر لقوله الآتي أو أنت طالق للسنة الخ . هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيا وبدعيا ، فلو قاله لمن لا يتصف طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقا ويلغو ذكر السنة والبدعة . قوله : ( أو نفساء ) أي ممسوسة أيضا . قوله : ( للبدعة ) اللام للتوقيت أي في وقت البدعة أو عندها ، وكذا يقال فيما بعده . واعلم أن اللام إن دخلت على ما يتكرر كانت للتوقيت كأنت طالق لرمضان المعنى إذا جاء وقت رمضان طلقت وإن دخلت على ما لا يتكرر كانت للتعليل فتطلق في الحال كقوله أنت طالق لرضا زيد فتطلق وإن سخط . قوله : ( فكالسنة ) أي فإن كانت في حال سنة وقع في الحال وإلا فبوجود الصفة ، وكذا ما بعده . وعبارة المنهاج : فكالسنة ، أي فكقوله أنت طالق للسنة ، فالمراد بقوله فكالسنة أي فيما مر فلا يقع في حال بدعة لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرع كما في م ر . قوله : ( فكالبدعة ) قال م ر : أي فيما مر ، لأن الأولى بالذم ما خالف الشرع . قوله : ( يقع الطلاق في الحال ) خلافا لمن قال إن قصد التشبيه بالثلج في البياض وبالنار في الإضاءة طلقت في زمن السنة ، أو التشبيه بالثلج في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق طلقت في البدعة شرح الروض .

| 3 ( ( فصل : فيما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات ) ) 3

| وهي ثلاث للحر وثنتان للرقيق ، وفي الاستثناء هل ينفع أم لا والتعليق هل يتوقف على المعلق عليه أم لا ؟ والمحل القابل للطلاق أن يكون زوجة ولو رجعية لا مملوكة له وفي شروط المطلق وهي التكليف وعدم الإكراه والنوم ، فهذا الفصل معقود لخمس مسائل . | قوله : ( ويملك الحر ) أي كامل الحرية ثلاث طلقات أي في حق غيره ، أما هو فلا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٩٦