تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( المختلعة ) هي محل القسم الرابع ولا حاجة لتقييدها بعدم الدخول لأن غير المدخول بها من هذا القسم مطلقا بخلع أو لا ، قال سم : ولعل العدد كان خمسا بدل قوله أربع وكان قوله : التي الخ مقرونا بالواو لإتمام الخمس فغيره النساخ . والحاصل أنه كان الأولى أن يقول التي دخل بها أو يقول والتي الخ بزيادة الواو ويقول خمس بدل أربع . قوله : ( تتمة من طلق بدعيا ) أي بسبب الحيض سن له الرجعة وكره تركها ما دام زمن البدعة فينتهي سن الرجعة بزوال زمن البدعة وهو في طهر وطىء فيه أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده وفي حيض خال عن الوطء بفراغه وبالرجعة سقط الإثم لأنه لحقها وقد وفاه ، وإنما لم تجب وإن كانت توبة خلافا لمالك وأبي حنيفة نظرا لما ذكر وهو انتهاء زمن البدعة ولأن التوبة لا تنحصر في الرجعة لحصولها بمسامحتها مثلا . وقوله : ( أي بسبب الحيض ) ليس قيدا بل كل من طلق طلاقا بدعيا أعم من أن يكون بسبب حيض أو كان طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن تحبل كما ذكره المصنف والشارح ؛ لكن كون الرجعة سنة في حق من طلق زوجته وهي حائض هو الوارد في السنة في خبر ابن عمر ، وأما السنة في غيره فهي بطريق القياس عليه كما في شرح المنهج ، فلعل المحشي قيد بذلك لكونه الوارد في الحديث : وقوله : وهو في طهر أي وزوال زمن البدعة في طهر وطىء فيه الخ ، وقوله : ( مع زمن الحيض ) أي مع فراغ زمن الحيض أيضا والشروع في الطهر . | قوله : ( سن له الرجعة ) أو تجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه إمداد . قوله : ( بعد تمام طهر ) الأولى حذف تمام لأن المدار على الشروع فيه ، فبأوله يجوز الطلاق . قوله : ( لخبر الصحيحين الخ ) فيه أن ابن عمر لم يؤمر بالمراجعة ، وإنما أبوه أمر والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء كما في الأصول ، أي فلا يدل على ندب الرجعة ، فاستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة والقرينة هنا اللام في قوله فليراجعها ، فإن اللام فيه لام الأمر . قال : ع ش : والظاهر من عدالة ابن عمر أنه حيث طلقها لم يكن عالما بحيضها ولم يكن بلغه حرمة الطلاق

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٩٥