في العدد وإلا فبدعي . قوله : ( طلاق الحكمين ) أي حيث رأياه مصلحة والمراد أحد الحكمين ، بدليل ما ذكره فيما سبق بصيغة الإفراد . قوله : ( طلاق المولي ) أي المولي الذي لم يرد الوطء . قوله : ( وإن توقف فيه ) أي في استثنائه ، الرافعي وجه التوقف أن سببه إيلاؤه فكان يقال بدعي للتغليظ عليه . قوله : ( ثم طلقها في الحيض ثانية ) وإنما لم يكن هذا بدعيا لأنها لا تستأنف للطلاق الثاني عدة لعدم لزومها به مرحومي . | قوله : ( ما لو خالعها ) أي وكانت مدخولا بها لأن التي لم يدخل بها ستأتي في كلام المصنف على ما فيه . قوله : ( على عوض ) أي منها وكانت رشيدة أي سواء باشرت الخلع أو أذنت لأجنبي ، بخلاف ما إذا كان الأجنبي يخالع من ماله فبدعي ولو بإذنها . قوله : ( لإطلاق ) أي فهو شامل لزمن الحيض . قوله : ( وهذا ) أي طلاق الحكمين وما بعده ، أي ما ذكر في التنبيه الثالث من الأقسام السبع . قوله : ( وهو وارد الخ ) فإن مقتضاه انحصار هذا الضرب في الأربعة المذكورة ، والضمير راجع لما في التنبيه الثالث أو راجع للأخير فقط ، وإنما كان الأخير واردا مع أن المتن ذكره لأنه قيده بالتي لم يدخل بها وهذا أعم . | قوله : ( ليس في طلاقهن سنة الخ ) أي لا يوصف بكونه سنيا ولا بدعيا وإن كان جائزا . قوله : ( وهن ) أي هذا الضرب وأنثه وجمعه باعتبار الخبر . قوله : ( الصغيرة التي لم تحض ) سواء طلقها في طهر جامعها فيه أم لا بأن استدخلت ماءه المحترم لتكون عليها العدة ، وكذا يقال في الآيسة والحامل اه ب ش . قوله : ( التي لم تحض ) كأنه تفسير مراد للصغيرة فإن الحكم في هذا التعميم مسلم . قوله : ( التي ظهر حملها ) أي منه لا من شبهة ولا من زنا . وقيده بذلك لأن طلاق الحامل التي لم يظهر حملها بدعي لما فيه من الندم ، قال ق ل : وهو تصوير لقوله ولا ندم وإلا فلا يتقيد بذلك فراجعه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي