عند ظهور الحمل وإن شرعت في العدة . قوله : ( ولأدائه ) عطف على قوله لمخالفته . قوله : ( وزمن الحيض ) من تمام العلة . قوله : ( قد لا يمكنه التدارك ) لكونه استوفى عدد الطلاق ، أو لعدم الرضا به ، أي بالتدارك ، أي عدم الرضا منها بردها له بنكاح إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى . قوله : ( فخرج ) الأولى وخرج بالواو . قوله : ( ويترتب عليه أحكام البدعي ) أي من ندب الرجعة وغيره . قوله : ( في كل الطرق ) أي طرق نقل المسائل عن الإمام ، فإن كل مسألة لها طريق في النقل . قوله : ( إن أوقع الصفة الخ ) أي كأن علق بدخوله نفسه دار زيد ثم إنه دخل زمن الحيض . قوله : ( فإنها ) أي الفسوخ . وقوله ( لدفع مضار ) أي يتضرر بها الزوج أو الزوجة . وقوله ( زائدة ) أي عن مضار طول العدة والندم . وقوله ( فلا يليق بها ) أي بالمضار المذكورة أو فلا يليق بالفسوخ . وقوله ( تكليف المراقبة ) أي تكليفه المراقبة إن كان الخيار له أو تكليفها إن كان الخيار لها . قوله : ( فهل يكون الخ ) المناسب ففيه تردد قيل سني وقيل بدعي . وقوله ( سنيا ) أي نظرا لقوله أنت . وقوله ( أو بدعيا ) أي نظرا لقوله طالق . وهذا هو المعتمد خلافا للشارح . قوله : ( في غير مظنتها ) أي موضعها وقوله في باب الكفارات بدل من غير . قوله : ( يحسب لها الخ ) المعتمد أنه لا يحسب لها قرءا لأن الطلاق لا يتم إلا بقوله طالق وإن الطلاق بدعي لا إثم فيه لأنه يظن دوام طهرها . قوله : ( وإنما يقع بمجموع الخ ) أي فتبين بآخره الوقوع بأوله كما يتبين بآخر تكبيرة الإحرام الدخول في الصلاة بأولها ، وهذا مسلم في المقيس عليه لا في المقيس لأنه لا يقع إلا بآخر الصيغة في الطلاق . وقوله ( بمجموع الخ ) هذا يرد على القائل بأنه
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي